المسألة ٦٬٥٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٤ج ٢ ص ٤٤ وإن باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها، لأن القرية اسم للأبنية دون المزارع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة