فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٢٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٥ج ٢ ص ٢٤٥

ومن تحجر مواتًا، وشرع في إحيائه ولم يتم، فهو أحق به؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» رواه أبو داود.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد