فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي

باب نكاح أهل الشرك وغيره]

[حكم إسلام الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات]

٤٬٦٢٦

باب نكاح أهل الشرك وغيره قال: وإذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن بن منه.

ش: لعموم قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] ، {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] ولأنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح،

٤٬٦٢٧

فإذا وجد قبل الدخول تعلقت به الفرقة في الحال كالردة.

وقول الخرقي: وإذا أسلم الوثني.

٤٬٦٢٨

وكذلك كل كافر وإن كان من أهل الكتاب، وقوله: وقد تزوج بأربع. لا مفهوم له، بل لو تزوج بواحدة أو أكثر كان كذلك، وقوله: وثنيات.

٤٬٦٢٩

وكذلك من في معناهن كالمجوسيات،

٤٬٦٣٠

أما لو كن كتابيات فإن النكاح لا ينفسخ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

٤٬٦٣١

(تنبيه) البينونة هنا فسخ لا طلاق، نص عليه أحمد. والله أعلم. قال: وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمي لها إن كان حلالا، أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمي لها حراما. ش: إذا بن منه والحال ما تقدم كان لكل واحدة منهن نصف الصداق، على المشهور من الروايتين،

٤٬٦٣٢

والمختار للأصحاب، الخرقي، وأبي بكر والقاضي وغيرهم، إذ الفرقة حقيقة من جهته، أشبه ما لو طلقها (والثانية) لا شيء لها، نظرا إلى أنه قد فعل الواجب عليه، وهي بتأخرها عن الإسلام كأن الفرقة من جهتها، وحذارا من التنفير عن الإسلام، باجتماع فسخ النكاح عليه، ووجوب المهر، وعلى المذهب لها نصف المسمى إن كان صحيحا، أو نصف مهر مثلها إن كان فاسدا،

٤٬٦٣٣

وإن لم يكن مسمى فالمتعة، والله أعلم.

المغنيابن قدامة

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.