وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح. ش: لا إشكال في ذلك كما تقدم،
٤٬٦٨٣
أما إن أسلمت في عدتها فمفهوم كلامه ثبوت النكاح، وهو بناء على مختاره من القول بالوقف، وعلى الرواية الأخرى لا وقف، فينفسخ النكاح حين ارتدادها، وقد تقدم توجيه الروايتين، والله أعلم.
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.