فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(أَوْ لَا نَائِبَ لَهُ فَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (يُحْضِرُهُ) بَعْدَ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَصِحَّةِ سَمَاعِهَا (مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَقَطْ وَهِيَ الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ) إلَى مَحَلِّهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(أَوْ لَا نَائِبَ لَهُ فَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (يُحْضِرُهُ) بَعْدَ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى، وَصِحَّةِ سَمَاعِهَا (مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَقَطْ، وَهِيَ الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ) إلَى مَحَلِّهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ لَا نَائِبَ لَهُ) أَيْ: وَلَا مُتَوَسِّطَ مُصْلِحٌ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَهِيَ الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ) أَيْ: إلَيْهَا، وَقَوْلُهُ: لَيْلًا أَيْ: أَوَائِلَ اللَّيْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(أَوْ لَا نَائِبَ) لَهُ هُنَاكَ (فَالْأَصَحُّ يُحْضِرُهُ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَقَطْ) لَكِنْ بَعْدَ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَصِحَّةِ سَمَاعِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(أَوْ لَا نَائِبَ) لَهُ هُنَاكَ (فَالْأَصَحُّ يُحْضِرُهُ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَقَطْ وَهِيَ الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرًا لَيْلًا) إلَى مَوْضِعِهِ،

٥٬٠٢٦

وَالثَّانِي مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَالثَّالِثُ مِنْ أَيِّ مَسَافَةٍ قَرُبَتْ أَوْ بَعُدَتْ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ إلَى بَلَدِهِ مَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمَا. .

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَالْأَصَحُّ يَحْضُرُهُ) أَيْ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْ صِحَّةِ الدَّعْوَى وَلُزُومُهَا لِئَلَّا يُتْبِعَهُ بِمَا لَا يَصِحُّ، نَحْوُ دَعْوَى ذِمِّيٍّ عَلَى مُسْلِمٍ بِخَمْرٍ أَتْلَفَهَا، وَهَذَا وَاجِبٌ فِي الْغَائِبِ

١٠٬٠١١

بِخِلَافِ الْحَاضِرِ لِقِلَّةِ الْمَشَقَّةِ.

قَوْلُهُ: (مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى) هُوَ الْمُعْتَمَدُ

قَوْلُهُ: (وَهِيَ الَّتِي يَرْجِعُ إلَخْ) هَذَا غَايَتُهَا فَمَا دُونَهُ مِنْهَا وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ مَحَلِّ تَبْكِيرِهِ،

١٠٬٠١٢

وَلَوْ غَيْرَ بَلَدِهِ وَلَعَلَّ ابْتِدَاءَهَا فِي الْبَلَدِيِّ مَحَلُّ جَوَازِ قَصْرِ الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ مِنْهُ فَرَاجِعْهُ.

١٠٬٠١٣

فَرْعٌ: قَالَ شَيْخُ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيُّ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ الْوَاسِعَةِ قُضَاةٌ وَطَلَبَ شَخْصٌ لِقَاضٍ وَهُمَا فِي طَرَفَيْهَا وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ وَلَا نَظَرَ لِقَاضِي طَرَفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ انْتَهَى فَرَاجِعْهُ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (أو لا نائب .. فالأصح: يحضره من مسافة العدوى فقط, وهي التي يرجع منها المبكر ليلًا) أي: إلي موضعه,

٢٩٬٣٣٦

فإن كان أكثر من ذلك .. لم يحضره.

٢٩٬٣٣٧

والثاني: يحضره من دون مسافة القصر لا منها.

٢٩٬٣٣٨

والثالث_ وبه قطع العراقيون_: يحضره وإن بعدت المسافة؛ لأن عمر استحضر من نيف وعشرين يومًا, واستحضر قومًا من قنسرين إلى المدينة.

٢٩٬٣٣٩

وقيل: يحضره من دون ثلاثة أيام, حكاه القاضي شريح, والذي رجحه المصنف تبع فيه (المحرر) , ومقتضى كلام (الروضة (و (الشرح) موافقة العراقين, لأن عمر استدعى المغيرة بن شعبة في القصة المشهورة من البصرة إلى المدينة,

٢٩٬٣٤٠

وإذا كان هذا في حق الله تعالى .. ففي حق الآدمي أولى.

٢٩٬٣٤١

وإذا استعدي علي امرأه خارجة عن البلد .. فالأصح: أنه يبعث إليها محرمًا أو نسوة ثقات كما في الحج.

٢٩٬٣٤٢

تنبيه:

أطلق المصنف الإحضار, وشرطه بعد تحرير الدعوى وصحة سماعها, وبهذا صرح العراقيون ومنهم الماوردي والجرجاني وغيرهما, وجزم به في (البيان) و (الإستقصاء).

وعبارة (التنبيه): لم يحضره حتى يحقق المدعي دعواه,

٢٩٬٣٤٣

فإن حقق الدعوى .. أحضره, وأقره المصنف عليه في (التصحيح) , وجزم به صاحب (الإشراف) و (الكافي) وغيرهما من المراوزه.

٢٩٬٣٤٤

وقال الإمام والغزالي وصاحب (العدة): لا يحضره حتي يقيم البينة,

تعليق

وأشار الرافعي إلى تفردهم بذلك,

٢٩٬٣٤٥

وقال في (المطلب): إنه تعطيل للحقوق؛ إذ ليس لكل خصم بينة.

٢٩٬٣٤٦

وقال العراقيون: لا يتعين الإحضار, بل إن أراد أن يرسل إليه من يحكم بينهما .. فعل, واستأنسوا له بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم أنيسًا للمرأه المقذوفة.

هذا إذا لم يكن هنال من يتوسط بينهما,

٢٩٬٣٤٧

فإن كان وهو صالح للقضاء .. فهو بمنزلة خليفة القاضي, فيكتب إيه, وإلا .. فيحضره ..

٢٩٬٣٤٨

فائدة:

قيل للمدة التي تقطع في اليوم عدوى؛ لأن القاضي يعدي فيها إذا استعدي علي الغائب, والإعداء: الإعانة, وتطلق العدوى علي مجاوزة المرض من صاحبه إلى غيره, فإنهم كانوا يعتقدون أن المرض بنفسه يتعدى, فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الأمر كذلك, بل الله هو الذي يمرض وينزل الداء.

قال علي لطلحة يوم الجمل:(عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق, فما, عدى فيما بدى)؛ لأنه بايعه بالمدينة بعد ما ظهر منك من الطاعة والمبايعة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.