ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية
الشروح عليها
(وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ) اسْتِحْبَابًا (بَعْدَ صَدْرِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ) وَهُوَ نَحْوُ ثُلُثِهَا كَمَا فِي الدَّقَائِقِ،
فَإِنْ اسْتَقْبَلَ لَهُ فِي الْأُولَى لَمْ يَعُدَّهُ فِي الثَّانِيَةِ، نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ،
وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الدُّعَاءِ اسْتَدْبَرَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ يَحُثُّهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى إلَى فَرَاغِهِ كَمَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَقْبَلَ لَهُ فِي الْأُولَى) أَيْ لَا تُطْلَبُ إعَادَتُهُ بَلْ يَنْبَغِي كَرَاهَتُهَا،
وَكَذَا يَنْبَغِي كَرَاهَةُ الِاسْتِقْبَالِ فِي الْأُولَى وَإِنْ أَجْزَأَ فِيهَا عَنْ الِاسْتِقْبَالِ فِي الثَّانِيَةِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بَعْدَ صَدْرِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ) أَيْ نَحْوَ ثُلُثِهَا إلَى فَرَاغِ الدُّعَاءِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَيُكْمِلُ الْخُطْبَةَ بِالْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَبِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِالدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَقْرَأُ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَيْ نَحْوِ ثُلُثِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَبِالصَّلَاةِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ إلَخْ) أَيْ،
وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الدُّعَاءِ اسْتَدْبَرَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ كَمَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي لَا كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُهُ مِنْ بَقَاءِ الِاسْتِقْبَالِ إلَى فَرَاغِهَا اهـ أَيْ الْخُطْبَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُبَالِغُ فِي الدُّعَاءِ إلَخْ)
قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَمَّا الْأُولَى أَيْ الْخُطْبَةُ الْأُولَى فَيُسَنُّ فِيهَا الدُّعَاءُ بِلَا مُبَالَغَةٍ فَيَدْعُو فِيهَا جَهْرًا اهـ أَقُولُ أَشَارَ الشَّارِحِ لِمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِقَوْلِهِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ بَعْدَ صَدْرِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ سم
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بَعْدَ صَدْرِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ)
قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، فَإِنْ اسْتَقْبَلَ لَهُ أَيْ الدُّعَاءِ فِي الْأُولَى لَمْ يُعِدْهُ فِي الثَّانِيَةِ نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ اهـ.
(وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ) نَدْبًا (بَعْدَ صَدْرِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ) وَهُوَ نَحْوُ ثُلُثِهَا كَمَا قَالَهُ فِي الدَّقَائِقِ وَحَكَاهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَصْحَابِ،
وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الدُّعَاءِ اسْتَدْبَرَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ يَحُثُّهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى إلَى أَنْ يَفْرُغَ كَمَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ لَا كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُهُ مِنْ بَقَاءِ الِاسْتِقْبَالِ إلَى فَرَاغِهَا،
وَلَوْ اسْتَقْبَلَ فِي الْأُولَى لَمْ يُعِدْهُ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصّ الْأُمِّ
(وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بَعْدَ صَدْرِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ) وَهُوَ نَحْوُ ثُلُثِهَا كَمَا قَالَهُ فِي الدَّقَائِقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَيَسْتَقْبِلُ) أَيْ نَدْبًا بَعْدَ صَدْرِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ،
وَلَوْ اسْتَقْبَلَ فِي الْأُولَى، لَمْ يُعِدْهُ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَيْئَاتِهَا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية)
قال في (الدقائق): إنه نحو ثلثها،
وفي (الكافي) للزبيري: عند بلوغ نصفها.
ودليل الاستقبال: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتقدم في أول الباب. وعبارته تقتضي: أنه يستقبل القبلة إلى فراغ الخطبة، والمجزوم به في (المحرر): أنه إذا فرغ من الدعاء الآتي .. استقبل الناس، وأتى بباقي الخطبة،
وقال: أستغفر الله لي ولكم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.