وقيل: إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط.
الشروح عليها
(وَقِيلَ إنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي وَالثَّمَرُ لِلْبَائِعِ كَأَنْ وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ) بِشَرْطِ قَطْعِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ أَوْ بَاعَهَا الْمُوصَى لَهُ مِنْ الْوَارِثِ (جَازَ) بَيْعُ الثَّمَرَةِ لَهُ (بِلَا شَرْطٍ) لِلْقَطْعِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا، وَصَحَّحَ هَذَا الْوَجْهَ الرَّافِعِيُّ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُسَاقَاةِ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا هُنَا لِعُمُومِ النَّهْيِ وَالْمَعْنَى إذْ الْمَبِيعُ الثَّمَرَةُ،
وَلَوْ تَلِفَتْ لَمْ يَبْقَ فِي مُقَابَلَةِ الثَّمَنِ شَيْءٌ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: كَأَنْ وَهَبَهُ) أَيْ وَلَوْ بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ اشْتَرَاهُ) قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى قَطْعِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَا مَرَّ عَنْ الْجَوَاهِرِ مِنْ حُصُولِ قَبْضِهِ بِالتَّخْلِيَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا هُنَا) أَيْ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَقِيلَ إنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي) وَالثَّمَرُ لِلْبَائِعِ كَأَنْ وَهَبَهُ، أَوْ بَاعَهُ لَهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ، أَوْ بَاعَهُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ مِنْ الْوَارِثِ (جَازَ) بَيْعُ الثَّمَرَةِ لَهُ (بِلَا شَرْطٍ) لِلْقَطْعِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ مَا هُنَا لِعُمُومِ النَّهْيِ وَالْمَعْنَى؛ إذْ الْمَبِيعُ الثَّمَرَةُ،
وَلَوْ تَلِفَتْ لَمْ يَبْقَ فِي مُقَابَلَةِ الثَّمَنِ شَيْءٌ
(قَوْلُهُ وَالثَّمَرُ لِلْبَائِعِ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمَعْنَى فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: كَأَنْ وَهَبَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ وَهَبَ الثَّمَرَةَ لِإِنْسَانٍ أَوْ بَاعَهَا لَهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ أَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِنْسَانٍ فَبَاعَهَا لِمَالِكِ الشَّجَرَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْقَطْعِ) قَيْدٌ لِلْبَيْعِ فَقَطْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: ثُمَّ اشْتَرَاهُ) قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى قَطْعِهِ
لَا أَنْ يُجَابَ بِمَا مَرَّ عَنْ الْجَوَاهِرِ مِنْ حُصُولِ قَبْضِهِ بِالتَّخْلِيَةِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ إلَخْ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ بَصْرِيٌّ
(قَوْلُهُ مَا هُنَا) أَيْ: مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَشَرَطْنَا الْقَطْعَ) أَيْ: وَقُلْنَا بِاشْتِرَاطِ الْقَطْعِ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ وَوُجِدَ شَرْطُ الْقَطْعِ بِأَنْ شَرَطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ أَنَّ مُجَرَّدَ الْقَوْلِ بِاشْتِرَاطِهِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ اهـ ع ش، وَهَذَا الْجَوَابُ غَيْرُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ: بِشَرْطِهِ فَإِنَّ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَشَرَطَا أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ الْقَطْعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ شَرْطِ الْقَطْعِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ) قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى قَطْعِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَا مَرَّ عَنْ الْجَوَاهِرِ مِنْ حُصُولِ قَبْضِهِ بِالتَّخْلِيَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَقِيلَ إنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي) وَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ كَأَنْ وَهَبَ الثَّمَرَةَ لِإِنْسَانٍ أَوْ بَاعَهَا لَهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ أَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِنْسَانٍ فَبَاعَهَا لِمَالِكِ الشَّجَرَةِ (جَازَ) بَيْعُ الثَّمَرَةِ لَهُ (بِلَا شَرْطٍ) لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا، وَصُحِّحَ هَذَا الْوَجْهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْمُسَاقَاةِ، وَلَيْسَ فِي الرَّافِعِيِّ هُنَا تَصْرِيحٌ بِتَرْجِيحٍ، وَنَقَلَا هُنَا عَنْ الْجُمْهُورِ تَصْحِيحَ الْأَوَّلِ لِعُمُومِ النَّهْيِ.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَقِيلَ: إنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي) كَأَنْ اشْتَرَاهُ أَوَّلًا بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ (جَازَ) بَيْعُ الثَّمَرِ لَهُ (بِلَا شَرْطٍ) لِأَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِلْكِهِ فَيُشْبِهُ مَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (بِلَا شَرْطٍ) الصَّوَابُ لَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ بِدَلِيلِ التَّشْبِيهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ) أَيْ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فِي النَّخْلِ مَثَلًا وَقَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وقيل: إن كان الشجر للمشتري .. جاز بلا شرط) ؛ لأنهما يجتمعان في ملك شخص واحد، فأشبه ما إذا اشتراهما معًا، وبهذا جزم صاحب (التنبيه)، ورجحه جماعة، وصححه في (الروضة) في (المساقاة)، ولم يصحح الرافعي هناك شيئًا، ونقلاه هنا عن الجمهور.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.