إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن
الشروح عليها
(إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ) أَوْ مُسَاوِيهِنَّ كَمَا عُلِمَ بِالْأُولَى، وَقَدْ يَدْخُلُ فِيمَا قَبْلَهُ بِأَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ لِوَلَدِ الِابْنِ لِلْجِنْسِ الصَّادِقِ بِأَخِيهِنَّ وَابْنِ عَمِّهِنَّ، بَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي إلَّا أَنَّ بَنَاتَ الِابْنِ يَعْصِبُهُنَّ مَنْ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ (ذَكَرٌ فَيَعْصِبُهُنَّ) لِتَعَذُّرِ إسْقَاطِهِ؛ لِكَوْنِهِ عَصَبَةً ذَكَرًا، وَحِيَازَتُهُ مَعَ بُعْدِهِ أَوْ مُسَاوَاتِهِ فَأَخَذَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ مِثْلَيْ نَصِيبِ الْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ وَيُسَمَّى الْأَخُ الْمُبَارَكُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ) أَوْ مُسَاوِيَهُنَّ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَقَدْ يَدْخُلُ فِيمَا قَبْلَهُ بِجَعْلِ قَوْلِهِ لِوَلَدِ الِابْنِ لِلْجِنْسِ الصَّادِقِ بِأَخِيهِنَّ وَابْنِ عَمِّهِنَّ بَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي إلَّا أَنَّ بَنَاتَ الِابْنِ يَعْصِبُهُنَّ مَنْ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ. (تَنْبِيهٌ) الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخُلَّصِ أَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ مُسَاوٍ أَوْ أَنْزَلُ وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّهُنَّ مَعَ وُجُودِهِ لَسْنَ بِخُلَّصٍ
وَيَصِحُّ كَوْنُهُ مُتَّصِلًا بِجَعْلِ الْخُلَّصِ مَقْصُورًا عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُنَّ أَخ وَحِينَئِذٍ يَخْتَصُّ الْمُسَاوِي الَّذِي أَشَرْنَا لِدُخُولِهِ بِابْنِ الْعَمِّ وَفِيهِ مَا فِيهِ (ذَكَرٌ فَيَعْصِبُهُنَّ) لِتَعَذُّرِ إسْقَاطِهِ لِكَوْنِهِ عَصَبَةً ذَكَرًا وَحِيَازَتُهُ مَعَ بُعْدِهِ أَوْ مُسَاوَاتُهُ فَأَخَذَ الْوَاحِدُ مِنْهُ مِثْلَيْ نَصِيبِ الْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمُبَارَكَ
(قَوْلُهُ وَقَدْ يَدْخُلُ) أَيْ حُكْمُ الْمُسَاوِي فِيمَا قَبْلَهُ أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ مِنْ قَوْلِهِ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الِابْنِ الذُّكُورِ إلَخْ
(قَوْلُهُ بِجَعْلِ قَوْلِهِ لِوَلَدِ الِابْنِ) أَيْ الِابْنِ فِي هَذَا الْمُرَكَّبِ الْإِضَافِيِّ
(قَوْلُهُ الصَّادِقِ بِأَخِيهِنَّ إلَخْ) أَيْ بَنَاتِ الصُّلْبِ
(قَوْلُهُ بَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ) أَيْ بِحُكْمِ الْمُسَاوِي
(قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ بَنَاتَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ
(قَوْلُهُ مَقْصُورًا عَلَى مَنْ إلَخْ) أَيْ فَوُجُودُ ذَكَرٍ أَسْفَلَ لَا يَمْنَعُ أَنَّهُنَّ خُلَّصٌ بِهَذَا الْمَعْنَى
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَخْتَصُّ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخْتَصَّ الْمُسَاوِي بِابْنِ الْعَمِّ كَانَ الْمَعْنَى وَلَا شَيْءَ لِلْإِنَاثِ الْخُلَّصِ عَنْ الْأَخِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ مَنْ فِي دَرَجَتِهِنَّ مِنْ الْأَخِ وَابْنِ الْعَمِّ أَوْ أَسْفَلَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّنَاقُضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِ.
(قَوْلُهُ أَشَرْنَا إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَوْ مُسَاوِيهِنَّ
(قَوْلُهُ بِابْنِ الْعَمِّ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَخْتَصُّ
(قَوْلُهُ بِابْنِ الْعَمِّ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي خُصُوصِ أَوْلَادِ الِابْنِ فَالْمُرَادُ بِالْخُلَّصِ مَنْ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَوُجُودُ ذَكَرٍ أَسْفَلَ لَا يَمْنَعُ أَنَّهُنَّ خُلَّصٌ بِهَذَا الْمَعْنَى سم وَابْنُ الْجَمَّالِ
(قَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ) إذْ لَا وَجْهَ لِلِاخْتِصَاصِ فَلَا يَخْلُو ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ عَنْ الْإِشْكَالِ فِي الْمُتَّصِلِ فَتَعَيَّنَ الْمُنْقَطِعُ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ وَحِيَازَتِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إسْقَاطِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذْ لَا يُمْكِنُ إسْقَاطُهُ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ ذَكَرٌ وَلَا إسْقَاطُ مَنْ فَوْقَهُ وَإِفْرَادُهُ بِالْمِيرَاثِ مَعَ بُعْدِهِ إلَخْ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ لِتَعَذُّرِ إسْقَاطِهِ لِكَوْنِهِ عَصَبَةً ذَكَرًا وَلَا يُمْكِنُ إسْقَاطُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَحِيَازَتُهُ لِلْبَاقِي دُونَهَا فَأَخَذَتْ مَعَهُ الْبَاقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَفِي النَّازِلِ بِالْأَوْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمُبَارَكَ) رَاجِعْ الْمُرَادَ بِإِخْوَتِهِ فِي الْأَسْفَلِ مُطْلَقًا وَفِي الْمُسَاوِي إذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ اهـ سم وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْأَخِ مُطْلَقُ الْقَرِيبِ مِنْ الْحَوَاشِي مَجَازًا كَمَا يُؤَيِّدُهُ تَسْمِيَةُ بَعْضِهِمْ لَهُ بِالْقَرِيبِ الْمُبَارَكِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي خُصُوصِ أَوْلَادِ الِابْنِ فَالْمُرَادُ بِالْخُلَّصِ مَنْ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَوُجُودُ ذَكَرٍ أَسْفَلَ لَا يَمْنَعُ أَنَّهُنَّ خُلَّصٌ بِهَذَا الْمَعْنَى
(قَوْلُهُ وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمُبَارَكَ) رَاجِعْ الْمُرَادَ بِإِخْوَتِهِ فِي الْأَسْفَلِ وَفِي الْمُسَاوِي إذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ.
(قَوْلُهُ مَنْ هِيَ أَسْفَلَ مِنْهُ) يَدْخُلُ فِيهَا بِنْتُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبَهُنَّ) فِي الْبَاقِي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إذْ لَا يُمْكِنُ إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ ذَكَرٌ وَلَا إسْقَاطُ مَنْ فَوْقَهُ وَإِفْرَادُهُ بِالْمِيرَاثِ مَعَ بُعْدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِنَّ لَمْ يُفْرَدْ مَعَ قُرْبِهِ، وَأَفْهَمَ تَعْصِيبُهُ لَهُنَّ إذَا كَانَ فِي دَرَجَتِهِنَّ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَهَذَا يُسَمَّى الْأَخَ الْمُبَارَكَ.
أَمَّا الْأَعْلَى فَيَسْقُطْنَ بِهِ
(إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ) فِي الْبَاقِي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَمْ يُسْتَثْنَ الْمُسَاوِي فِي الدَّرَجَةِ أَيْضًا لِدُخُولِهِ فِيمَا قَبْلَهُ،
أَمَّا الْأَعْلَى فَيَسْقُطْنَ بِهِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (فِيمَا قَبْلَهُ) يُرْجَعُ لِقَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن) أي: فيجعلهن عصبة ويكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لا يمكن إسقاطه، لأنه عصبة ذكر وإذا لم يسقط فكيف يحرم من فوقه؟ وكيف يفرد بالميراث مع بعده وهو لو كان في درجتهن .. لم ينفرد بالميراث عنهن؟ وهذا يسمى: الأخ المبارك.
وعن ابن مسعود: لا شيء لهم في هذه الحالة؛ لئلا تلزم الزيادة في فرض البنات.
والجواب: أنهن لا يأخذن هنا بالفرض، بل بجهة التعصيب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.