ومن غصب أمّ ولدٍ أو مدبّرةً فماتت ضمن قيمة المدبّرة لا أمّ الولد.
الشروح عليها
(وَمَنْ غَصَبَ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرَةً فَمَاتَا ضَمِنَ قِيمَةَ الْمُدَبَّرَةِ لَا أُمِّ الْوَلَدِ) وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا يَضْمَنُ أُمَّ الْوَلَدِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُمَا كَالْمُدَبَّرَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَالدَّلِيلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ لَا يُقَالُ قَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كِتَابِ الْعِتْقِ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا قِيمَةَ لَهَا عِنْدَ الْإِمَامِ حَيْثُ قَالَ وَمَا لِأُمِّ وَلَدٍ تَقَوُّمٌ فَذِكْرُ أُمِّ الْوَلَدِ هُنَا لَا
فَائِدَةَ لَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ فِيهِ
فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّةَ بَيَّنَ الْحُكْمَ فِيمَا إذَا أَعْتَقَهَا الشَّرِيكُ فَرُبَّمَا يَتَوَهَّمُ شَخْصٌ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْغَصْبِ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فَبَيِّنَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَمَنْ غَصَبَ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرَةً فَمَاتَتْ ضَمِنَ قِيمَةَ الْمُدَبَّرَةِ لَا أُمَّ الْوَلَدِ) ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَا يَضْمَنُ أُمَّ الْوَلَدِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُمَا كَالْمُدَبَّرَةِ، وَعِنْدَهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ
بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَوَجْهُهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.