فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الغصب

كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬١١٣ إلى ٤٬٢١٨

  1. ١/٥٧٧١/٥٧٧

    هو إزالة اليد المحقّة بإثبات اليد المبطلة

  2. فالاستخدام والحمل على الدّابّة غصبٌ

  3. لا الجلوس على البساط

  4. ويجب ردّ عينه في مكان غصبه

  5. أو مثله إن هلك، وهو مثليٌّ

  6. وإن انصرم المثليّ فقيمته يوم الخصومة

  7. وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه

  8. فإن ادّعى هلاكه حبسه الحاكم حتّى يعلم أنّه لو بقي لأظهره ثمّ قضى عليه ببدله

  9. ١/٥٧٨١/٥٧٨

    والغصب فيما ينقل

  10. فإن غصب عقارًا، وهلك في يده لم يضمنه

  11. وما نقص بسكناه وزراعته ضمن النّقصان كما في النّقليّ

  12. وإن استغلّه تصدّق بالغلّة

  13. كما لو تصرّف في المغصوب الوديعة وربح

  14. وملكٌ بلا حلّ انتفاعٍ قبل أداء الضّمان بشيٍّ وطبخٍ وطحنٍ وزرعٍ واتّخاذ سيفٍ، وإناء غير الحجرين وبناءٍ على ساجةٍ

  15. ولو ذبح شاةً أو خرق ثوبًا فاحشًا ضمن القيمة وسلّم المغصوب إليه أو ضمن النّقصان

  16. وفي الخرق اليسير ضمن نقصانه

  17. ولو غرس أو بنى في أرض الغير قلعا وردّت

  18. وإن نقصت الأرض بالقلع ضمن له البناء والغرس مقلوعًا ويكون له

  19. ١/٥٧٩١/٥٧٩

    وإن صبغ أو لتّ السّويق بسمنٍ ضمّنه قيمة ثوبٍ أبيض، ومثل السّويق أو أخذهما وغرم ما زاد الصّبغ والسّمن

  20. فصلٌ في تصرفات الغاصب في المغصوب

  21. غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه

  22. والقول في القيمة للغاصب مع يمينه

  23. والبيّنة للمالك

  24. فإن ظهر وقيمته أكثر، وقد ضمّنه بقول المالك أو ببيّنته أو بنكول الغاصب فهو للغاصب،

  25. ولا خيار للمالك

  26. وإن ضمّنه بيمين الغاصب فالمالك يمضي الضّمان أو يأخذ المغصوب ويردّ العوض

  27. وإن باع المغصوب فضمّنه المالك نفذ بيعه

  28. وإن حرّره ثمّ ضمّنه لا

  29. ١/٥٨١١/٥٨١

    وزوائد المغصوب أمانةٌ

  30. فتضمن بالتّعدّي أو بالمنع بعد طلب المالك

  31. وما نقصت الجارية بالولادة مضمونٌ

  32. ويجبر بولدها

  33. ولو زنى بمغصوبةٍ فردّت فماتت بالولادة ضمن قيمتها

  34. ولا يضمن الحرّة

  35. ومنافع الغصب

  36. وخمر المسلم أو خنزيره بالإتلاف

  37. وضمن لو كانا لذمّيٍّ

  38. وإن غصب خمرًا من مسلمٍ فخلّل أو جلد ميتةٍ فدبغ فللمالك أخذهما وردّ ما زاد الدّباغ

  39. وإن أتلفهما ضمن الخلّ فقط

  40. ومن كسر معزفًا أو أراق سكرًا أو منصّفًا ضمن

  41. ١/٥٨٢١/٥٨٢

    وصحّ بيع هذه الأشياء

  42. ومن غصب أمّ ولدٍ أو مدبّرةً فماتت ضمن قيمة المدبّرة لا أمّ الولد.

  43. كتاب الشّفعة

  44. هي تملّك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه

  45. وتجب للخليط في نفس المبيع

  46. ثمّ للخليط في حقّ المبيع كالشّرب والطّريق إن كان خاصًّا

  47. ثمّ للجار الملاصق

  48. وواضع الجذوع على الحائط والشّريك في خشبةٍ على الحائط: جار

  49. على عدد الرّءوس

  50. بالبيع

  51. ١/٥٨٤١/٥٨٤

    وتستقرّ بالإشهاد

  52. وتملك بالأخذ بالتّراضي أو قضاء القاضي

  53. باب طلب الشّفعة

  54. فإن علم الشّفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطّلب

  55. ثمّ على البائع لو في يده أو على المشترى، أو عند العقار

  56. ثمّ لا تسقط بالتّأخير

  57. فإن طلب عند القاضي سأل المدّعى عليه

  58. فإن أقرّ بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشّفيع سأله عن الشّراء

  59. فإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بها

  60. ولا يلزم الشّفيع إحضار الثّمن وقت الدّعوى بل بعد القضاء

  61. وخاصم البائع لو في يده

  62. ولا يسمع البيّنة حتّى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده

  63. والعهدة على البائع

  64. ١/٥٨٦١/٥٨٦

    والوكيل بالشّراء خصمٌ للشّفيع ما لم يسلّم إلى الموكّل

  65. وللشّفيع خيار الرّؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة منه

  66. وإن اختلف الشّفيع والمشتري في الثّمن فالقول للمشتري

  67. وإن برهنا فللشّفيع

  68. وإن ادّعى المشتري ثمنًا وادّعى بائعه أقلّ منه، ولم يقبض الثّمن أخذها الشّفيع بما قال البائع

  69. وإن قبض أخذها بما قال المشتري

  70. وحطّ البعض يظهر في حقّ الشّفيع

  71. لا حطّ الكلّ والزّيادة

  72. وإن اشترى دارًا بعرضٍ أو عقارٍ أخذها الشّفيع بقيمته

  73. وبمثله لو مثليًّا

  74. وبحالٍّ لو مؤجّلًا أو يصبر حتّى يمضي الأجل فيأخذها

  75. وبمثل الخمر، وقيمة الخنزير إن كان الشّفيع ذمّيًّا

  76. وبقيمتها لو مسلمًا

  77. وبالثّمن وقيمة البناء والغرس لو بنى المشتري أو غرس

  78. أو كلّف المشتري قلعهما

  79. ١/٥٨٧١/٥٨٧

    وإن فعلهما الشّفيع فاستحقّت رجع بالثّمن فقط

  80. وبكلّ الثّمن إن خربت الدّار أو جفّ الشّجر

  81. وبحصّة العرصة إن نقض المشتري البناء

  82. والنّقض له

  83. وبثمرها إن ابتاع أرضًا ونخلًا وثمرًا أو أثمر في يده

  84. وإن جذّه المشتري سقط حصّته من الثّمن

  85. باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب

  86. إنّما تجب الشّفعة في عقارٍ ملّك بعوضٍ هو مالٌ

  87. لا في عرضٍ وفلكٍ وبناءٍ ونخلٍ بيعًا بلا عرصةٍ

  88. ودارٍ جعلت مهرًا أو أجرةً، أو بدل خلعٍ أو بدل صلحٍ عن دم عمدٍ، أو عوض عتقٍ أو وهبت بلا عوضٍ مشروطٍ

  89. أو بيعت بخيارٍ للبائع

  90. أو بيعت فاسدًا ما لم يسقط الفسخ بالبناء

  91. أو قسمت بين الشّركاء

  92. أو سلّمت شفعته ثمّ ردّت بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ، أو عيبٍ بقضاءٍ

  93. وتجب لو ردّت بلا قضاءٍ أو تقايلا

  94. باب ما تبطل به الشّفعة

  95. وتبطل بترك المواثبة أو التّقرير

  96. وبالصّلح عن الشّفعة على عوضٍ وعليه ردّه

  97. وبموت الشّفيع لا المشتري

  98. وببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشّفعة

  99. ولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدّرك عن البائع

  100. ومن ابتاع، أو ابتيع له فله الشّفعة

  101. وإن قيل للشّفيع إنّها بيعت بألفٍ فسلّم ثمّ علم أنّها بيعت بأقلّ، أو ببرٍّ أو شعيرٍ قيمته ألفٌ أو أكثر فله الشّفعة

  102. ولو بان أنّها بيعت بدنانير قيمتها ألفٌ فلا شفعة

  103. وإن قيل له إنّ المشتري فلانٌ فسلّم فبان أنّه غيره فله الشّفعة

  104. وإن باعها إلّا ذراعًا في جانب الشّفيع فلا شفعة له

  105. وإن ابتاع منها سهمًا بثمنٍ ثمّ ابتاع بقيّتها فالشّفعة للجار في السّهم الأوّل فقط

  106. ١/٥٩٠١/٥٩٠

    وإن ابتاعها بثمنٍ ثمّ دفع ثوبًا عنه فالشّفعة بالثّمن لا بالثّوب

  107. ولا تكره الحيلة لإسقاط الشّفعة والزّكاة

  108. وأخذ حظّ البعض يتعدّد بتعدّد المشتري لا بتعدّد البائع

  109. وإن اشترى نصف دارٍ غير مقسومٍ أخذ الشّفيع حظّ المشتري بقسمته

  110. وللعبد المديون الأخذ بالشّفعة من سيّده كعكسه

  111. وصحّ تسليم الشّفعة من الأب والوصيّ والوكيل.