المسألة ١٩٬٦٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٨ج ٣ ص ٢٥٨ ٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وذلك إن تزوج الأمة على الحرة يكون عند وجود طَول الحرة، فلا يجوز اتفاقًا" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة