المسألة ٢٠٬٦٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٦ج ٣ ص ٣٣٦ ٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة