Mas’ala 20603موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 336vol. 3, p. 336 ٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها" (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare