• من نفى الخلاف: ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "ملك المرأة الصداق بنفس العقد، ولا خلاف فيه؛ لاتفاق الأمة على جواز التصرف فيه" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• من نفى الخلاف: ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "ملك المرأة الصداق بنفس العقد، ولا خلاف فيه؛ لاتفاق الأمة على جواز التصرف فيه" (١) .