المسألة ٢٢٬٩٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٥ج ٣ ص ٥٣٥ امرأته المدخول بها دون الثلاث، أن له رجعتها قبل انتهاء العدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة