المسألة ٢٣٬٠٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٢ج ٣ ص ٥٤٢ ٤ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة