المسألة ٢٣٬٨٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٥ج ٣ ص ٦٠٥ جدد نكاحها. . . عادت ببقية الثلاث، أما إذا لم يكن بعد زوج فبالإجماع " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة