• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حجر، والشوكاني من الاتفاق على أنه لا إحداد على المطلقة قبل الدخول؛ لعدم وجوب العدة عليها أصلًا، وافق عليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وابن حزم (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حجر، والشوكاني من الاتفاق على أنه لا إحداد على المطلقة قبل الدخول؛ لعدم وجوب العدة عليها أصلًا، وافق عليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وابن حزم (٤) .