١٤ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "تجب النفقة للزوجة على زوجها، والكسوة، بقدر حالهما، وعليه إجماع الأمة" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٤ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "تجب النفقة للزوجة على زوجها، والكسوة، بقدر حالهما، وعليه إجماع الأمة" (١) .