المسألة ٢٬٣٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٤ج ١ ص ٢٤٤ الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث يقول: "الثاني من الفروض غسل ظاهر وجهه بالإجماع للآية" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة