المسألة ٢٬٧٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩ وهو قول ابن عليّة (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة