المسألة ٥٬٤٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٦ج ١ ص ٤٩٦ خارج المصر، على ميل أو أقل، ونيته العود إلى منزله، لا إلى سفر آخر، ولم يجد ماء؛ أنه يجوز له التيمم ". نقله عنه ابن حجر (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة