خارج المصر، على ميل أو أقل، ونيته العود إلى منزله، لا إلى سفر آخر، ولم يجد ماء؛ أنه يجوز له التيمم ". نقله عنه ابن حجر (١) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
خارج المصر، على ميل أو أقل، ونيته العود إلى منزله، لا إلى سفر آخر، ولم يجد ماء؛ أنه يجوز له التيمم ". نقله عنه ابن حجر (١) .