المسألة ٣٢٬٦١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٥٩ج ٨ ص ٤٥٩ قال العمراني: (وأما البنت فلها النصف) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة