المسألة ٣٢٬٦١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٥٩ج ٨ ص ٤٥٩ قال النووي: (للبنت النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان. . .) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة