المسألة ٣٢٬٨٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٨ج ٨ ص ٤٧٨ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة