فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٨٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٨ج ٨ ص ٤٧٨

• وجه الاستدلال: أن فرض البنات كلهن الثلثين، وبنات الصلب، وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب، لا يزدن عليه، واختصت بنت الصلب بالنصف، لأنه مفروض لها، والاسم متناول لها حقيقية، فيبقى للبقية تمام الثلثين (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد