المسألة ٣٣٬٢٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٦ج ٨ ص ٥٢٦ قال القرافي: (وفرض الأم الثلث. . . ولها مع الأب وزوج أو زوجة ثلث ما بقي) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة