فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٣٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٣٧ج ٨ ص ٥٣٧

ولد أبوين أو ولد أب ذكرًا أو أنثى واحدًا أو متعدد كأخ منهم في مقاسمتهم المال، أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب، فتساووا في الميراث، وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد