Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولد أبوين أو ولد أب ذكرًا أو أنثى واحدًا أو متعدد كأخ منهم في مقاسمتهم المال، أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب، فتساووا في الميراث، وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه) (١) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet