المسألة ٣٤٬٣٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢٤ج ٨ ص ٦٢٤ قال البهوتي (١٠٥١ هـ) : ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكر أو أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة