المسألة ٣٤٬٣٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢٣ج ٨ ص ٦٢٣ قال الزيلعي (٧٤٣ هـ) : للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة