المسألة ٣٤٬٧٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦٤ج ٨ ص ٦٦٤ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢) } . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة