المسألة ٣٥٬٠٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩٠ج ٨ ص ٦٩٠ بين البنت والولد تعصيبًا، فللولد (أربعة عشر سهمًا) وللبنت (سبعة أسهم) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة