فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٩٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١١ ص ٥٨ج ١١ ص ٥٨

الجنين، وهي غرّة - عبد أو أمة (١) ، قيمتها خمس من الإبل، وذلك لما جاء عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقضى أن دية جنينها غرة، عبدأو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد