فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثالثا: الجناية على الجنين

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٧٬٩٨٥ إلى ٣٧٬٩٩٢

  1. ١١/٥٧١١/٥٧

    إذا ضرب شخص امرأة حاملا، أو أخافها فأجهضت أو ألقت الجنين،

  2. فلا يخلو الأمر من أحد أمرين: أن تلقيه ميتا، أو أن تلقيه حيا.

  3. الأمر الأول: أن تلقي الجنين ميتا: إذا ألقت الجنين ميتا، فعلى الجاني دية

  4. ١١/٥٨١١/٥٨

    الجنين، وهي غرّة - عبد أو أمة (١) ، قيمتها خمس من الإبل، وذلك لما جاء عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقضى أن دية جنينها غرة، عبدأو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" (٢) .

  5. الأمر الثاني: أن تلقيه حيًا: إذا ألقته حيا،

  6. ثم مات بسبب الجناية، فتجب الدية الكاملة، لا يرث الجاني منها شيئا (٣) .

  7. وتجب الكفارة على الجاني، سواء انفصل الجنين حيا أو ميتا، لقوله تعالى:

  8. {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} .