وتقطع يَد السَّارِق بِسِتَّة شَرَائِط أَن يكون بَالغا وعَاقِلا
الشروح عليها
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالخطيب الشربيني
(وتقطع يَد السَّارِق) والسارقة وَلَو ذميين ورقيقين (بِسِتَّة) بل بِعشْرَة (شَرَائِط) كَمَا ستعرفه وَمرَاده بِالشّرطِ هُنَا مَا لَا بُد مِنْهُ الشَّامِل للركن وَغَيره لِأَنَّهُ ذكر من جُمْلَتهَا الْمَسْرُوق وَهُوَ أحد الْأَركان كَمَا مر الأول (أَن يكون) السَّارِق (بَالغا) فَلَا يقطع صبي لعدم تَكْلِيفه (و) الثَّانِي أَن يكون (عَاقِلا) فَلَا يقطع مَجْنُون لما ذكر
لا زيادة له على هذه المسألة.
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريبابن قاسم الغزي
(وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط) .
٧١٣
وفي بعض النسخ «بست شرائط»: (أن يكون) السارق (بالغا، عاقلا) مختارا مسلما كان أو ذميا؛ فلا قطع على صبي ومجنون ومُكرَه. ويقطع مسلم وذمي؛
٧١٤
وأما المعاهد فلا قطع عليه في الأظهر. وما تقدم شرط في السارق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.