فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي حد السّرقَة

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٤٦٨ إلى ٤٧٥

  1. ١/٥٣٤١/٥٣٤

    وتقطع يَد السَّارِق بِسِتَّة شَرَائِط أَن يكون بَالغا وعَاقِلا

  2. وأَن يسرق نِصَابا قِيمَته ربع دِينَار من حرز مثله لَا ملك لَهُ فِيهِ

  3. ١/٥٣٦١/٥٣٦

    ولَا شُبْهَة لَهُ فِي مَال الْمَسْرُوق مِنْهُ وتقطع يَده الْيُمْنَى من مفصل الْكُوع

  4. ١/٥٤٠١/٥٤٠

    فَإِن سرق ثَانِيًا قطعت رجله الْيُسْرَى

  5. فَإِن سرق ثَالِثا قطعت يَده الْيُسْرَى

  6. فَإِن سرق رَابِعا قطعت رجله الْيُمْنَى

  7. فَإِن سرق بعد ذَلِك عزّر

  8. وَقيل يقتل صبرا