فصل فِي حد السّرقَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٤٦٨ إلى ٤٧٥
-
١/٥٣٤١/٥٣٤
وتقطع يَد السَّارِق بِسِتَّة شَرَائِط أَن يكون بَالغا وعَاقِلا
-
وأَن يسرق نِصَابا قِيمَته ربع دِينَار من حرز مثله لَا ملك لَهُ فِيهِ
-
١/٥٣٦١/٥٣٦
ولَا شُبْهَة لَهُ فِي مَال الْمَسْرُوق مِنْهُ وتقطع يَده الْيُمْنَى من مفصل الْكُوع
-
١/٥٤٠١/٥٤٠
فَإِن سرق ثَانِيًا قطعت رجله الْيُسْرَى
-
فَإِن سرق ثَالِثا قطعت يَده الْيُسْرَى
-
فَإِن سرق رَابِعا قطعت رجله الْيُمْنَى
-
فَإِن سرق بعد ذَلِك عزّر
-
وَقيل يقتل صبرا