والعارية المؤقتة كالمطلقة
الشروح عليها
(وَالْعَارِيَّةُ الْمُؤَقَّتَةُ) لِبِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (كَالْمُطْلَقَةِ) فِيمَا مَرَّ مِنْ الْأَحْكَامِ إذَا انْتَهَتْ الْمُدَّةُ أَوْ رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا إذْ التَّأْقِيتُ وَعْدٌ لَا يُلْزِمُ، وَبَيَانُ الْمُدَّةِ كَمَا يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ لِلْقَلْعِ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ لِمَنْعِ الْإِحْدَاثِ أَوْ لِطَلَبِ الْأُجْرَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالْعَارِيَّةُ الْمُؤَقَّتَةُ كَالْمُطْلَقَةِ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهَا رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا لِأَنَّ التَّأْقِيتَ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ
وَقِيلَ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلتَّأْقِيتِ
فَائِدَةٌ أَوْ بَعْدَهُ وَيَأْتِي مَعْنَى الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ وَذِكْرُ الْمُدَّةِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْقَلْعِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِمَنْعِ الْأَحْدَاثِ أَوْ لِطَلَبِ الْأُجْرَةِ (تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ كَالْمُطْلَقَةِ وَقَوْلُ الشُّرَّاحِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهَا مُشْكِلٌ لِأَنَّهُمْ إنْ أَرَادُوا التَّشْبِيهَ فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حِكَايَةُ الْقَوْلِ الْآتِي وَرُدَّ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ إذَا أُعِيرَ لَهُمَا وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّةً فَلَهُ فِعْلُهُمَا مَا لَمْ يَرْجِعْ لَكِنْ لَا يَفْعَلُهُمَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَغَيْرُهُمَا مِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ،
وَإِنْ قَيِّدْ بِمُدَّةٍ كَرَّرَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْأُخْرَى مَا لَمْ تَنْقَضِ أَوْ يَرْجِعْ أَوْ فِيهِمَا وَفِي غَيْرِهِمَا وَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَنْعُ الِانْتِفَاعِ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَلُزُومِ الْأُجْرَةِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَكَأَنَّهُمْ وَكَلُوا هَذَا التَّفْصِيلَ إلَى مَحِلِّهِ فِي الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ
(قَوْلُهُ رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا) أَيْ سَوَاءٌ رَجَعَ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي إذَا انْتَهَتْ الْمُدَّةُ أَوْ رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ حَيْثُ إفْهَامُهُ الِاتِّفَاقَ فِي الْمَسْأَلَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ الِانْقِضَاءِ عَطْفٌ عَلَى قَبْلَ انْقِضَائِهَا.
(قَوْلُهُ وَيَأْتِي مَعْنَى الرُّجُوعِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ الْآتِي أَيْ انْتَهَتْ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ سم وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ.
(قَوْلُهُ وَذَكَرَ الْمُدَّةَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْقَلْعِ يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَمْنَعُ التَّخْيِيرَ اهـ سم.
(قَوْلُهُ إذَا أُعِيرَ لَهُمَا) إلَى قَوْلِهِ أَوْ فِيهِمَا فِي الْمُغَنِّي
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُذْكَرْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ فَلَهُ فِعْلُهُمَا) أَيْ لِلْمُسْتَعِيرِ فِعْلُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَفْعَلُهُمَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم فَإِنْ قَلَعَ مَا بَنَاهُ أَوْ غَرَسَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ إعَادَتُهُ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ إلَّا إنْ صَرَّحَ بِالتَّجْدِيدِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الزَّرْعِ اهـ مُغَنِّي.
(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا إلَخْ) أَيْ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَيَّدَ إلَخْ) هَذَا مَحَطُّ الْإِشْكَالِ.
(قَوْلُهُ كَرَّرَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْأُخْرَى إلَخْ) أَيْ وَغَيْرُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فِي مَعْنَاهُمَا اهـ مُغَنِّي.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ إلَخْ) فَإِنْ فَعَلَهُ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَلَعَ مَجَّانًا وَكُلِّفَ تَسْوِيَةَ الْأَرْضِ كَالْغَاصِبِ فِي حَالَةِ الْعِلْمِ،
وَكَذَلِكَ مَا نَبَتَ بِحَمْلِ السَّيْلِ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ اهـ مُغَنِّي (أَوْ فِيهِمَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ وَلُزُومُ الْأُجْرَةِ) عَطْفٌ عَلَى مَنْعٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الِانْتِفَاعِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الِانْتِفَاعِ جَاهِلًا بِالرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْقَلْعِ يَجُوزُ إلَخْ) فَلَا يَمْتَنِعُ التَّخْيِيرُ
(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَفْعَلُهُمَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ كَرَّرَ الْمَرَّةَ إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَالْعَارِيَّةُ الْمُؤَقَّتَةُ) لِبِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ (كَالْمُطْلَقَةِ) فِيمَا مَرَّ مِنْ الْأَحْكَامِ، إذَا انْتَهَتْ الْمُدَّةُ أَوْ رَجَعَ فِيهَا. لَكِنْ فِي الْمُؤَقَّتَةِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَغْرِسَ وَيَبْنِيَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْأُخْرَى مَا لَمْ تَنْقُصْ الْمُدَّةُ أَوْ يَرْجِعْ الْمُعِيرُ.
وَفِي الْمُطْلَقَةِ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً.
فَإِنْ قَلَعَ مَا بَنَاهُ أَوْ غَرَسَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ إعَادَتُهُ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ إلَّا إنْ صُرِّحَ لَهُ بِالتَّجْدِيدِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الزَّرْعِ وَغَيْرِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فِي مَعْنَاهُمَا.
فَإِنْ فَعَلَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَلَعَ مَجَّانًا وَكُلِّفَ تَسْوِيَةَ الْأَرْضِ كَالْغَاصِبِ فِي حَالَةِ الْعِلْمِ،
وَكَذَلِكَ مَا نَبَتَ بِحَمْلِ السَّيْلِ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ
(وَالْعَارِيَّةُ الْمُؤَقَّتَةُ) لِلْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ، (كَالْمُطْلَقَةِ) فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحْكَامِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحْكَامِ) فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا قَدْ تُخَالِفُهَا فِي أَنَّ الْمُطْلَقَةَ قَدْ يَجُوزُ فِيهَا تَكْرَارُ الْمُعَارِ لَهُ دُونَ الْمُقَيَّدَةِ كَذَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ السَّنْبَاطِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ التَّكْرَارُ فِي الْمُقَيَّدَةِ أَظْهَرَ فَرَاجِعْهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (والعارية المؤقتة كالمطلقة) أي: في جميع ما سبق، سواء انتهت المدة أو رجع قبلها.
وقيل: لا رجوع قبلها، وفائدة التأقيت إنما هي المنع من إحداث غرس أو بناء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.