وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل
الشروح عليها
(وَإِذَا رَدَّهُ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ لِقَبْضِ الْجُعْلِ) لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالتَّسْلِيمِ وَلَا حَبْسَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ،
وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ بِالْأَوْلَى
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِذَا رَدَّهُ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ لِقَبْضِ الْجُعْلِ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِالتَّسْلِيمِ وَلَا حَبْسَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ وَعُلِمَ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَحْبِسُهُ أَيْضًا لِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ) إلَى الْخَاتِمَةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ جِنْسِهِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (إذَا أَنْكَرَ شَرْطَ الْجُعْلِ) بِأَنْ اخْتَلَفَا فِيهِ فَقَالَ الْعَامِلُ شَرَطْت لِي جُعْلًا وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَأَنْ قَالَ مَا شَرَطْت الْجُعْلَ أَوْ شَرَطْته فِي عَبْدٍ آخَرَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ سَعْيَهُ فِي رَدِّهِ) كَأَنْ قَالَ لَمْ تَرُدَّهُ وَإِنَّمَا رَدَّهُ غَيْرُك أَوْ رَجَعَ بِنَفْسِهِ اهـ نِهَايَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْهُ بِالْأَوْلَى إلَخْ) وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النَّفَقَةَ بِالْإِذْنِ اسْتَقَرَّتْ مُطْلَقًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِذَا رَدَّهُ) أَيْ الْآبِقَ الْعَامِلُ عَلَى سَيِّدِهِ (فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ لِقَبْضِ الْجُعْلِ) لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالتَّسْلِيمِ وَلَا حَبْسَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ،
وَكَذَا لَا يَحْبِسُهُ لِاسْتِيفَاءِ مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ
(وَإِذَا رَدَّهُ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ لِقَبْضِ الْجُعْلِ) لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بِالتَّسْلِيمِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بِالتَّسْلِيمِ) وَلِذَلِكَ لَوْ تَلِفَ الْمَرْدُودُ قَبْلَهُ سَقَطَ الْجُعْلُ كَمَا مَرَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وإذا رده .. فليس له حبسه لقبض الجعل) ؛ إذ الاستحقاق بالتسليم ولا حبس له قبله،
وكذلك ليس له حبسه إذا أنفق عليه بإذن الإمام خلافًا لأبي حنيفة، ويحتمل أن يقال: له الرفع إلى الحاكم فيهما إذا خاف الفوت؛ ليلزم بالتسليم والتسلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.