فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(قُلْت: وَيُفْرَضُ مَهْرَ مِثْلٍ) بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ لِأَنَّهُ قِيمَةُ الْبُضْعِ، نَعَمْ يُغْتَفَرُ الْقَدْرُ الْيَسِيرُ الْوَاقِعُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ بِأَنْ لَمْ يَتَغَابَنْ بِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ.

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا مَنْعُ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَإِنْ رَضِيَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَإِنْ اخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافَهُ، وَقَوْلُ الْغَزِّيِّ قَدْ يُقَالُ إذَا تَرَاضِيَا خَرَجَتْ الْحُكُومَةُ عَنْ نَظَرِ الْقَاضِي وَالْكَلَامُ إذَا فُصِلَتْ الْخُصُومَاتُ بِحُكْمٍ بَاتَ مَرْدُودًا بِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ حُكْمَهُ الْبَاتَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا يَمْنَعُهُ رِضَاهُمَا بِخِلَافِهِ وَبِدُونِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ لَا يَجُوزُ رِضَاهُمَا بِهِ (وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِهِ) أَيْ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) حَتَّى لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ لِغَيْرِهِ.

لَا يُقَالُ: الْقِيَاسُ كَوْنُهُ شَرْطًا لِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ لِنُفُوذِهِ لَوْ صَادَفَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

لِأَنَّا نَقُولُ: الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهُمَا.

إذْ قَضَاءُ الْقَاضِي مَعَ الْجَهْلِ غَيْرُ نَافِذٍ وَإِنْ صَادَفَ الْحَقَّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَفْرِضُ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ الْحَالِّ وَإِنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِهِمَا

(قَوْلُهُ: لَا يُقَالُ الْقِيَاسُ كَوْنُهُ) أَيْ الْعِلْمِ

(قَوْلُهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهُمَا) أَيْ جَوَازُ التَّصَرُّفِ وَالنُّفُوذِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(قُلْت وَيُفْرَضُ مَهْرُ مِثْلٍ) حَالَةَ الْعَقْدِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ لِأَنَّهُ قِيمَةُ الْبُضْعِ نَعَمْ يُغْتَفَرُ يَسِيرٌ يَقَعُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ بِأَنْ يُتَغَابَنَ بِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَنْعُ الزِّيَادَةِ وَانْتَقَصَ وَإِنْ رَضِيَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَإِنْ اخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافَهُ لَكِنْ قَالَ الْغَزِّيِّ قَدْ يُقَالُ إذَا تَرَاضَيَا خَرَجَتْ الْحُكُومَةُ عَنْ نَظَرِ الْقَاضِي وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا فَصَلَتْ الْحُكُومَاتُ بِحُكْمٍ بَاتٍّ اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ حُكْمَهُ الْبَاتَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا يَمْنَعُهُ رِضَاهُمَا بِخِلَافِهِ وَبِدُونِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ لَا يُجَوِّزُهُ رِضَاهُمَا بِهِ (وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِهِ) أَيْ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) حَتَّى لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ لِغَيْرِهِ فَإِنْ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا شَرْطَ جَوَازِ تَصَرُّفِهِ لَا لِنُفُوذِهِ لَوْ صَادَفَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قُلْت لَا بَلْ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهُمَا لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي مَعَ الْجَهْلِ لَا يَنْفُذُ وَإِنْ صَادَفَ الْحَقَّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ يَسِيرٌ) أَيْ مِنْ الزِّيَادَةِ أَوْ النُّقْصَانِ

(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) لِأَنَّ مَنْصِبَهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ

تعليق

ثُمَّ إنْ شَاءَا بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَا مَا شَاءَا اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَفْرِضُ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ الْحَالِّ وَإِنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِهِمَا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) أَيْ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ

(قَوْلُهُ رِضَاهُمَا) إنْ أُرِيدَ بَعْدَهُ أَيْ الْحُكْمِ فَظَاهِرٌ أَوْ قَبْلَهُ فَقَدْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِحُكْمِهِ بَعْدَ تَرَاضِيهِمَا بِشَيْءٍ لِاسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ بِهِ اهـ سم

(قَوْلُهُ وَبِدُونِهِ إلَخْ) أَيْ وَأَنَّ حُكْمَهُ الْبَاتَّ بِالدُّونِ أَوْ الْأَكْثَرِ لَا يُجَوِّزُهُ رِضَاهُمَا بِهِ أَيْ الدُّونِ أَوْ الْأَكْثَرِ

(قَوْلُهُ حَتَّى لَا يَزِيدَ إلَخْ) أَيْ إلَّا بِالتَّفَاوُتِ الْيَسِيرِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا) أَيْ الْعِلْمُ

(قَوْلُهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهُمَا) أَيْ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ وَنُفُوذِهِ اهـ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ إلَخْ) نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ سَيِّدَ الزَّوْجِ أَنْ يَصِحَّ الْفَرْضُ مِنْ مَالِهِ

١٦٬٩٥٤

وَكَذَا لَوْ كَانَ فَرْعًا لَهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ لِيُؤَدِّيَ عَنْهُ وَالْوَلِيُّ يَفْرِضُ مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فَرْضُهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ رِضَاهُمَا) إنْ أُرِيدَ بَعْدَهُ فَظَاهِرٌ أَوْ قَبْلَهُ فَقَدْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِحُكْمِهِ بَعْدَ تَرَاضِيهِمَا بِشَيْءٍ لِاسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(قُلْت: وَيُفْرَضُ مَهْرُ مِثْلٍ) بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ لِأَنَّهُ قِيمَةُ الْبُضْعِ وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. نَعَمْ تُغْتَفَرُ الزِّيَادَةُ أَوْ النَّقْصُ الْيَسِيرُ الْوَاقِعُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ الَّذِي يُحْتَمَلُ مِثْلُهُ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ.

١٨٬٩٤٨

تَنْبِيهٌ: قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَنْعُ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجَانِ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْصِبَهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ،

تعليق

ثُمَّ إنْ شَاءَا بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَا مَا شَاءَا، وَاخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ الْجَوَازَ (وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ) أَيْ الْقَاضِي (بِهِ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) حَتَّى لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يُنْقِصَ عَنْهُ إلَّا بِالتَّفَاوُتِ الْيَسِيرِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ مَا يَفْرِضُهُ عَلَى رِضَاهُمَا لِأَنَّهُ حُكْمٌ مِنْهُ.

كنز الراغبينالمحلي

(قُلْت وَيُفْرَضُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) حَتَّى لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ، وَلَا يُنْقِصُ مِنْهُ نَعَمْ الْقَدْرُ الْيَسِيرُ الْوَاقِعُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ لَا عِبْرَةَ بِهِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ لُزُومُ مَا يَفْرِضُهُ عَلَى رِضَاهُمَا بِهِ، فَإِنَّهُ حُكْمٌ مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَيُفْرَضُ مَهْرُ مِثْلٍ) وَإِنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِهِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ.

قَوْلُهُ: (عِلْمُهُ بِهِ) فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ لَمْ يَصِحَّ فَرْضُهُ، وَإِنْ وَافَقَ الْوَاقِعَ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يَتَوَقَّفُ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ لَا يُعْتَبَرُ مَعَهُ رِضًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (قلت: ويفرض مهر مثل) ؛ لأنه لا موجب للزيادة عليه ولا ينقص عنه كما في قيم المتلفات.

قال الرافعي: لكن الزيادة والنقص اليسير الذي يقع في محل الاجتهاد لا اعتبار به.

١٩٬٦٠٤

وإذا فرض القاضي .. لم يتوقف لزومه على رضاها؛ فإنه حكم منه، وحكم القاضي لا يفتقر لزومه إلى رضا المتخاصمين.

قال: (ويشترط علمه به والله أعلم) ؛ ليتحقق ما يفرضه، فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.