فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَتَطْلُقُ الْمُجِيبَةُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا الْمُخَاطَبَةُ بِهِ حَقِيقَةً وَلَا اعْتِبَارَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ.

١٣٬٦٢٠

وَالثَّانِي لَا لِانْتِفَاءِ قَصْدِهَا، وَخَرَجَ بِيَظُنُّهَا الْمُنَادَاةَ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ عِلْمُهُ أَوْ ظَنُّهُ أَنَّ الْمُجِيبَةَ غَيْرُ الْمُنَادَاةِ،

١٣٬٦٢١

فَإِنْ قَصَدَهَا طَلُقَتْ فَقَطْ أَوْ الْمُنَادَاةَ طَلُقَتَا،

١٣٬٦٢٢

فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ دِينَ.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَهَا) أَيْ الْمُجِيبَةَ

(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُنَادَاةَ) أَيْ مَعَ الْمُجِيبَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ

(قَوْلُهُ طَلُقَتْ) أَيْ ظَاهِرًا لِقَوْلِهِ بَعْدُ فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ دِينَ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ) وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ ظَنَّ الْمُجِيبَةَ هِيَ الْمُنَادَاةَ حَيْثُ طَلُقَتْ الْمُجِيبَةُ وَحْدَهَا لِأَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَقْصِدْ الْمُنَادَاةَ بِالطَّلَاقِ بَلْ أَطْلَقَ فَحُمِلَ عَلَى الْمُجِيبَةِ لِأَنَّهَا الْمُخَاطَبَةُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَتَطْلُقُ الْمُجِيبَةُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهَا الْمُخَاطَبَةُ بِهِ حَقِيقَةً، وَلَا عِبْرَةَ بِظَنٍّ بَانَ خَطَؤُهُ وَخَرَجَ بِيَظُنُّهَا الْمُنَادَاةُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ أَنَّ الْمُجِيبَةَ غَيْرُ الْمُنَادَاةِ فَإِنْ قَصَدَهَا طَلُقَتْ فَقَطْ أَوْ الْمُنَادَاةُ طَلْقَتَا فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ دِينَ

تعليق

وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ إنَّمَا خَاطَبْت يَدَيَّ أَوْ شَيْئًا فِيهَا مَثَلًا لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا بَلْ، وَلَا يَدِينُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ كَمَا مَرَّ وَبِهِ يُرَدُّ تَرْجِيحُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُدَيَّنُ وَإِفْتَاءُ كَثِيرِينَ يَمَنِيَّةٌ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهُ إذَا أَشَارَ إلَى أُصْبُعِهِ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ حَالَ تَلَفُّظِهِ بِالطَّلَاقِ وَقَالَ أَرَدْت مَا أَشَرْت إلَيْهِ وَصَدَّقَتْهُ عَلَى الْإِشَارَةِ أَوْ قَامَتْ بِهَا بَيِّنَةٌ قُبِلَ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا تَعْبِيرَ الْمَاوَرْدِيِّ وَالشَّاشِيِّ بِقَوْلِهِمَا

تعليق

وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِهَا الْإِصْبَعَ دُونَ الزَّوْجَةِ لَمْ يَدِنْ فِي الْأَصَحِّ،

٨٬٤٠٢

وَأَمَّا تَصْدِيقُ الزَّوْجَةِ أَوْ قِيَامُ بَيِّنَةٍ بِالْإِشَارَةِ فَلَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ التَّدْيِينِ احْتِمَالُ اللَّفْظِ لِلْمَنْوِيِّ، وَهُوَ هُنَا لَا يَحْتَمِلُهُ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَدَابَّةٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ إرَادَةَ الدَّابَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ بِخِلَافِهَا مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ كَمَا مَرَّ فَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُمْ بِعَدَمِ الْقَبُولِ هُنَا؛ لِأَنَّ مَا أَشَارَ إلَيْهِ لَا يَصْلُحُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ فِيمَنْ وَاطَأَ الشُّهُودَ بِأَنَّهُ يُسَمِّي حِمَارَتَهُ بِاسْمِ امْرَأَتِهِ وَأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ اسْمَهَا يُرِيدُ الْحِمَارَةَ فَفَعَلَ بِأَنَّهُ يَقَعُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَمَا ذَكَرْته يَرُدُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَهَا) أَيْ الْمُجِيبَةَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمُنَادَاةُ أَيْ مَعَ الْمُجِيبَةِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ بَعْدُ فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ إلَخْ اهـ ع ش وَلَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنْ تَقُولَ إنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فَقَطْ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمُنَادَاةُ شَامِلٌ لِإِطْلَاقِ الْمُجِيبَةِ، وَقَوْلُهُ: لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ إلَخْ يَعْنِي قَصَدْت طَلَاقَ الْمُنَادَاةِ مَعَ بَقَاءِ عِصْمَةِ الْمُجِيبَةِ

١٨٬٠٣١

بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ قَصَدْت الْمُنَادَاةَ، وَلَمْ تَخْطِرْ الْمُجِيبَةُ بِبَالِي فَلَا يَدِينُ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ) بَقِيَ مَا لَوْ قَصَدَهُمَا مَعًا بِقَوْلِهِ أَنْتِ هَلْ تَطْلُقَانِ مَعًا بَاطِنًا أَوْ لَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَدْ مَرَّ فِي فَصْلِ شَكَّ فِي طَلَاقٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَنَوَاهُمَا لَمْ تَطْلُقَا بَلْ إحْدَاهُمَا؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُمَا بِإِحْدَاكُمَا لَا يُعْمَلُ بِهَا لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِمَا نَوَاهُ اهـ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ طَلَاقِهِمَا هُنَا لَكِنْ تَقَدَّمَ عَنْ ع ش حَمْلُ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ الْمُنَادَاةِ عَلَى قَصْدِهِمَا مَعًا فَمُقْتَضَاهُ إنَّهُمَا تَطْلُقَانِ مَعًا حِينَئِذٍ بَاطِنًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ) أَيْ ظَاهِرًا لِقَوْلِهِ بَعْدُ فَإِنْ قَالَ إلَخْ اهـ ع ش، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ قَالَ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ الْمُنَادَاةُ إلَخْ قَوْلُهُ طَلُقَتَا لَكِنَّ الْمُنَادَاةَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَالْمُجِيبَةَ ظَاهِرًا اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ

١٨٬٠٣٢

أَمَّا الْمُنَادَاةُ فَظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِاعْتِرَافِهِ،

١٨٬٠٣٣

وَأَمَّا الْمُجِيبَةُ فَظَاهِرًا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لَا بَاطِنًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْهَا حَقِيقَةً وَلِهَذَا دِينَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ اهـ

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) بَيَّنَّا فِيمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَدِينُ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ أَنَّهُ جَرَى عَلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَنَقَلَ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ

(قَوْلُهُ: وَإِفْتَاءُ كَثِيرِينَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَرْجِيحِ بَعْضِهِمْ إلَخْ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي فَصْلِ تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ أَنَّ بَعْضَهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ الْإِشَارَةِ إلَى الْإِصْبَعِ وَالْإِشَارَةُ إلَى نَحْوِ الْعَجُّورَةِ حِينَ إلْقَائِهَا

(قَوْلُهُ: قُبِلَ) ظَاهِرُهُ الْقَبُولُ ظَاهِرًا اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَهُوَ هُنَا لَا يَحْتَمِلُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَخْ) نَفْيُ الْقَبُولِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّدْيِينِ فَفِي الِاسْتِشْهَادِ بِهِ نَظَرٌ اهـ سم

(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَفْتَى

(قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرْته يَرُدُّهُ) لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ لَمْ يَسْلَمْ اهـ سم

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُنَادَاةَ طَلُقَتَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَقَدْ سَمَّى الْمُنَادَاةَ عَمْرَةَ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَضَمِيرُ سَمَّى يَرْجِعُ لِلزَّوْجِ وَالْمُجِيبَةَ حَفْصَةَ أَوْ قَالَ قَصَدْت عَمْرَةَ حُكِمَ بِطَلَاقِهَا وَدِينَ فِي حَفْصَةَ اهـ

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) بَيَّنَّا فِيمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَدِينُ

(قَوْلُهُ: قُبِلَ) ظَاهِرُهُ الْقَبُولُ ظَاهِرًا

(قَوْلُهُ: وَهُوَ هُنَا لَا يَحْتَمِلُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَخْ) نَفْيُ الْقَبُولِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّدْيِينِ فَفِي الِاسْتِشْهَادِ بِهِ نَظْرَةٌ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته يَرُدُّهُ) لَكِنْ مَا ذُكِرَ لَمْ يَسْلَمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَتَطْلُقُ الْمُجِيبَةُ فِي الْأَصَحِّ) لِخِطَابِهَا بِالطَّلَاقِ،

٢٠٬٤٦٢

وَالثَّانِي: لَا؛ لِانْتِفَاءِ قَصْدِهَا، وَخَرَجَ بِيَظُنُّهَا مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمُجِيبَةَ غَيْرُ الْمُنَادَاةِ،

٢٠٬٤٦٣

فَإِنْ قَصَدَ طَلَاقَهَا طَلُقَتْ فَقَطْ أَوْ الْمُنَادَاةُ وَحْدَهَا حُكِمَ بِطَلَاقِهَا،

٢٠٬٤٦٤

أَمَّا الْمُنَادَاةُ فَظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَأَمَّا الْمُخَاطَبَةُ فَظَاهِرًا وَيَدِينُ.

كنز الراغبينالمحلي

(وَتَطْلُقُ الْمُجِيبَةُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا خُوطِبَتْ بِالطَّلَاقِ،

٤٬١٨٨

وَالثَّانِي لَا تَطْلُقُ لِأَنَّهَا لَمْ تُقْصَدْ بِالطَّلَاقِ،

٤٬١٨٩

وَقِيلَ الْوَجْهَانِ فِي الْوُقُوعِ بَاطِنًا وَلَا خِلَافَ فِي الْوُقُوعِ ظَاهِرًا وَاحْتَمَلَ الْإِمَامُ نَفْيَ الْخِلَافِ فِي الْوُقُوعِ ظَاهِرًا وَثُبُوتَهُ فِي طَلَاقِ الْمُنَادَاةِ، لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالطَّلَاقِ وَمَشَى عَلَى ذَلِكَ الْغَزَالِيُّ جَازِمًا بِهِ

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (لَمْ تُقْصَدْ بِالطَّلَاقِ) وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْمُنَادَاةُ، كَمَا هُوَ فَرْضُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَصَرِيحُ كَلَامِ الْإِمَامِ الْآتِي فَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إنَّهَا تَطْلُقُ أَيْضًا فِي هَذِهِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ،

٧٬٩٨٩

وَلَوْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْمُجِيبَةَ غَيْرُ الْمُنَادَاةِ،

٧٬٩٩٠

فَإِنْ قَصَدَ الْمُجِيبَةَ فَقَطْ طَلُقَتْ فَقَطْ أَوْ الْمُنَادَاةَ وَلَوْ مَعَ الْمُجِيبَةِ طَلُقَتَا مَعًا، وَتَطْلُقُ الْمَقْصُودَةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَغَيْرُهَا ظَاهِرًا وَيَدِينُ وَعَلِمَ بِتَعْرِيفِ الْأُخْرَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَيْضًا فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّهُ لَا يُلَائِمُ قَوْلَهُمْ قَصَدَ طَلَاقَهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ،

٧٬٩٩١

وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ طَلَاقَ الْمُنَادَاةِ لَمْ تَطْلُقْ كَمَا عُلِمَ وَلَوْ أَجَابَهُ زَوْجَتَانِ وَقَصَدَهُمَا فَفِيهِ مَا مَرَّ وَإِنْ قَصَدَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا طَلُقَتْ وَيُرْجَعُ إلَى التَّعْيِينِ كَمَا مَرَّ فِي إحْدَاكُمَا.

قَوْلُهُ: (وَقِيلَ الْوَجْهَانِ إلَخْ) فَالْمُنَاسِبُ التَّعْبِيرُ بِالْمَذْهَبِ.

قَوْلُهُ: (وَاحْتَمَلَ الْإِمَامُ إلَخْ) إنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ظَاهِرًا مَا قَابَلَ الْبَاطِنَ فَهُوَ الطَّرِيقُ الْمَذْكُورُ، قَبْلَهُ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ سِيَاقَ الْبَحْثِ بِمَعْنَى أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُجِيبَةَ تَطْلُقُ بِلَا خِلَافٍ، فَهُوَ طَرِيقٌ ثَالِثٌ وَيَدُلُّ لِهَذَا إثْبَاتُهُ الْخِلَافَ فِي الْمُنَادَاةِ وَجَزَمَ الْغَزَالِيُّ بِهِ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (نَفْيُ الْخِلَافِ) أَيْ قَالَ يَقَعُ ظَاهِرًا بِلَا خِلَافٍ لَكِنْ اُنْظُرْ مَا مَذْهَبُهُ فِي الْوُقُوعِ بَاطِنًا عَلَى الْمُخَاطَبَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وتطلق المجيبة في الأصح) ؛ لأنه خاطبها به.

٢١٬٠٢٥

والثاني: لا؛ لانتفاء قصدها.

ومأخذ الخلاف تغليب الإشارة أو العبارة, فول قال: علمت أن التي أجابتني غير المناداة وقصدت طلاقها ... فإنها تطلق فقط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.