ويجب في مكاتبة عجزت
الشروح عليها
(وَيَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ (فِي) أَمَتِهِ إذَا زَوَّجَهَا فَطَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَفِي (مُكَاتَبَتِهِ) كِتَابَةً صَحِيحَةً وَأَمَتِهَا إذَا انْفَسَخَتْ كِتَابَتُهَا بِسَبَبٍ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهَا كَأَنْ (عَجَزَتْ) وَأَمَةُ مُكَاتَبٍ كَذَلِكَ عَجَزَ لِعَوْدِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ فِيهَا كَالْمُزَوَّجَةِ وَحُدُوثِهِ فِي الْأَمَةِ بِقِسْمَيْهَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُؤَثِّرْ الْفَاسِدَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَأَمَةِ مُكَاتَبٍ) أَيْ مُكَاتَبٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُؤَثِّرْ الْفَاسِدَةُ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُكَاتَبَةِ نَفْسِهَا.
أَمَّا أَمَتُهَا وَأَمَةُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ لِحُدُوثِ مِلْكِ السَّيِّدِ لَهَا
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ (فِي) أَمَتِهِ إذَا زَوَّجَهَا فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَفِي (مُكَاتَبَةٍ) كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ وَأَمَتِهَا إذَا انْفَسَخَتْ كِتَابَتُهَا بِسَبَبِ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهَا كَأَنْ (عَجَزَتْ) وَأَمَةِ مُكَاتَبٍ كَذَلِكَ عَجْزٌ لِعَوْدِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ فِيهَا كَالْمُزَوَّجَةِ وَحُدُوثِهِ فِي الْأَمَةِ بِقِسْمَيْهَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُؤَثِّرْ الْفَاسِدَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ فِي أَمَتِهِ إذَا زَوَّجَهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ سَبَقَ التَّزْوِيجُ شِرَاؤُهَا مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا أَوْ مِنْ نَحْوِ امْرَأَةٍ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا هُوَ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهَا حَرُمَتْ بِالتَّزْوِيجِ وَحَدَثَ حِلُّ الِاسْتِمْتَاعِ بَعْدَ الطَّلَاقِ اهـ سم
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْوَطْءِ) وَكَذَا بَعْدَهُ بِالْأَوْلَى عِبَارَة الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى
(فَرْعٌ) لَوْ زَوَّجَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَاعْتَدَّتْ مِنْ الزَّوْجِ لَمْ يَدْخُلْ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْعِدَّةِ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ
وَيَحْرُمُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ الْمَفْهُومَانِ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَاكْتِفَاءُ الْمُقَابِلِ إلَى وَلَوْ مَلَكَ
(قَوْلُ الْمَتْنِ عُجِّزَتْ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ ثَانِيهِ الْمَكْسُورِ بِخَطِّهِ أَيْ بِتَعْجِيزِ السَّيِّدِ لَهَا عِنْدَ عَجْزِهَا عَنْ النُّجُومِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَأَمَةِ مُكَاتَبٍ كَذَلِكَ) أَيْ كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ
(قَوْلُهُ بِقِسْمَيْهَا) أَيْ أَمَةِ الْمُكَاتَبَةِ وَأَمَةِ الْمُكَاتَبِ
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُؤَثِّرْ الْفَاسِدَةُ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُكَاتَبَةِ نَفْسِهَا
أَمَّا أَمَتُهَا وَأَمَةُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ لِحُدُوثِ مِلْكِ السَّيِّدِ لَهُمَا اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ م ر ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ كَوْنِ الْكِتَابَةِ صَحِيحَةً حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِأَمَةِ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُكَاتَبِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ حَادِثٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَعَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِيهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُبْتَدَأَ مُدَّةَ الِاسْتِبْرَاءِ فِيهَا مِنْ حِينِ الْمِلْكِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي أَمَتِهِ إذَا زَوَّجَهَا فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الْوَطْءِ) أَيْ وَإِنْ سَبَقَ التَّزْوِيجُ شِرَاءَهَا مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا أَوْ مِنْ نَحْوِ امْرَأَةٍ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا هُوَ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهَا حَرُمَتْ بِالتَّزْوِيجِ وَحَدَثَ حَلَّ الِاسْتِمْتَاعُ بَعْدَ الطَّلَاقِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ أَيْضًا (فِي مُكَاتَبَةٍ) كِتَابَةً صَحِيحَةً فَسَخَتْهَا بِلَا تَعْجِيزٍ أَوْ (عُجِّزَتْ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ ثَانِيهِ الْمَكْسُورِ بِخَطِّهِ أَيْ بِتَعْجِيزِ السَّيِّدِ لَهَا عِنْدَ عَجْزِهَا عَنْ النُّجُومِ لِعَوْدِ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بَعْدَ زَوَالٍ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا
أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِيهَا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِهِ.
تَنْبِيهٌ: أَمَةُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ إذَا عُجِّزَا أَوْ فُسِخَتْ كِتَابَتُهُمَا كَالْمُكَاتَبَةِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ
(وَيَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ (فِي مُكَاتَبَةٍ عُجِّزَتْ) أَيْ عَجَّزَهَا السَّيِّدُ لِعَوْدِ مِلْكِ الِاسْتِمْتَاعِ بَعْدَ زَوَالِهِ بِالْكِتَابَةِ
وَكَذَا لَوْ فُسِخَتْ الْكِتَابَةُ، يَجِبُ
قَوْلُهُ: (فِي مُكَاتَبَةٍ) أَيْ كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ
وَكَذَا أَمَةُ مُكَاتَبٍ عَجَزَ،
قَوْلُهُ: (عُجِّزَتْ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ بِدَلِيلِ تَفْسِيرِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ،
قَوْلُهُ: (لِعَوْدِ مِلْكِ الِاسْتِمْتَاعِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ لِأَنَّهَا بِالْكِتَابَةِ كَالْخَارِجَةِ عَنْ مِلْكِهِ فِي تَحْرِيمِ الِاسْتِمْتَاعِ وَإِيجَابِ الْمَهْرِ بِوَطْئِهَا،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ويجب في مكاتبة عجزت) خلافًا لأبي حنيفة.
لنا: انه زال ملك الاستمتاع بها، وصارت إلى حالة لو وطئها لاستحقت المهر، ثم عاد الملك فأشبه ما إذا باعها ثم اشتراها، هذا في الكتابة الصحيحة،
أما الفاسدة .. فإنها إذا عجزت .. حلت من غير استبراء كما قاله الرافعي في بابه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.