فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح
الشروح عليها
(فَإِنْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ لَمْ تَعُدْ وِلَايَتُهُ فِي الْأَصَحِّ) إلَّا بِتَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ كَالْوِلَايَةِ،
وَالثَّانِي تَعُودُ كَالْأَبِ إذَا جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ فَسَقَ ثُمَّ تَابَ.
(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي تَعُودُ كَالْأَبِ) وَمِثْلُ الْأَبِ فِي هَذَا الْحُكْمِ الْجَدُّ وَالْحَاضِنَةُ وَالنَّاظِرُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
وَلَا نَظَرَ لِفَهْمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ النُّفُوذِ عَدَمُ الْوِلَايَةِ مِنْ قَوْلِهِ: (فَإِنْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ لَمْ تَعُدْ وِلَايَتُهُ فِي الْأَصَحِّ) إلَّا بِتَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ كَالْوَكَالَةِ وَلِأَنَّ مَا بَطَلَ لَا يَعُودُ إلَّا بِتَجْدِيدِ عَقْدِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي تَعُودُ كَالْأَبِ إذَا جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ، أَوْ فَسَقَ، ثُمَّ تَابَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمِثْلُ الْأَبِ فِي هَذَا الْحُكْمِ الْجَدُّ، وَالْحَاضِنَةُ، وَالنَّاظِرُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي
(تَنْبِيهٌ) لَوْ زَالَتْ أَهْلِيَّةُ النَّاظِرِ عَلَى الْوَقْفِ، ثُمَّ عَادَتْ فَإِنْ كَانَ نَظَرُهُ مَشْرُوطًا فِي أَصْلِ الْوَقْفِ عَادَتْ وِلَايَتُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ لِقُوَّتِهِ؛ إذْ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَزْلُهُ، وَإِلَّا فَلَا تَعُودُ إلَّا بِتَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ. اهـ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ) السَّابِقَةُ مِنْ جُنُونٍ وَمَا بَعْدَهُ ثُمَّ عَادَتْ الْأَهْلِيَّةُ (لَمْ تَعُدْ وِلَايَتُهُ) بِلَا تَوْلِيَةٍ (فِي الْأَصَحِّ) كَالْوَكَالَةِ، وَلِأَنَّ الشَّيْءَ إذَا بَطَلَ لَمْ يَنْقَلِبْ إلَى الصِّحَّةِ بِنَفْسِهِ،
وَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ،
وَالثَّانِي؛ تَعُودُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ تَوْلِيَةٍ كَالْأَبِ إذَا جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ، أَوْ فَسَقَ ثُمَّ تَابَ.
تَنْبِيهٌ لَوْ زَالَتْ أَهْلِيَّةُ النَّاظِرِ عَلَى الْوَقْفِ ثُمَّ عَادَتْ،
فَإِنْ كَانَ نَظَرُهُ مَشْرُوطًا فِي أَصْلِ الْوَقْفِ عَادَتْ وِلَايَتُهُ جَزْمًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ لِقُوَّتِهِ، إذْ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَزْلُهُ، وَإِلَّا فَلَا يَعُودُ إلَّا بِتَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ.
(فَإِنْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ لَمْ تَعُدْ وِلَايَتُهُ فِي الْأَصَحِّ) ،
وَالثَّانِي تَعُودُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ تَوْلِيَةٍ. .
قَوْلُهُ: (هَذِهِ الْأَحْوَالُ) وَمِنْهَا الْعَمَى وَقَيَّدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِمَا إذَا تَحَقَّقَ زَوَالُهُ وَإِلَّا عَادَتْ الْوِلَايَةُ بِعَوْدِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ زَوَالِهَا بِهِ، فَلَا يُنَافِي مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَا تَعُودُ الْوِلَايَةُ بِعَوْدِ الْأَهْلِيَّةِ بَعْدَ زَوَالِهَا إلَّا فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْحَاضِنَةِ وَالنَّاظِرِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن زالت هذه الأحوال .. لم تعد ولايته في الأصح) كالوكالة، ولأن الشيء إذا .. بطل لم ينقلب إلى الصحة بنفسه وإن زال المانع كالبيع ونحوه.
والثاني: تعود من غير استئناف؛ لأن التولية الأولى اقتضت دوام الولاية،
فإذا وجد المانع ثم زال .. وجب العود؛ لمقتضى السبب الأول.
وفي (أمالي السرخسي): القطع بأن الإغماء إذا زال .. تعود الولاية،
بخلاف الجنون.
ولو ارتد ثم أسلم .. لم تعد ولايته قطعًا.
ويجري الخلاف في الوصي وقيم الحاكم،
بخلاف الأب والجد؛ لقوة ولايتهما.
ولو زالت أهلية الناظر المشروط في أصل الوقف ثم عادت .. عادت ولايته جزمًا كما أفتى به المصنف؛ لقوته، إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به.
ولو أخبر الإمام بموت القاضي أو جنونه أو فسقه فولى غيره ثم بان خلافه .. لم يقدح ذلك في ولاية الثاني.
وإذا أنكر كونه قاضيًا .. نقل في (البحر) عن جده أنه ينعزل، وأقره ابن الرفعة عليه، ويشبه أن يقال: إن كان له غرض في ذلك .. لم ينعزل، وإلا .. انعزل كالوكيل.
ولو سافر القاضي سفرًا طويلًا بغير إذن الإمام .. لم ينعزل بذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.