وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر.
الشروح عليها
(وَإِذَا) (شَهِدَ لِفَرْعٍ) أَوْ لِأَصْلٍ لَهُ (وَأَجْنَبِيٍّ) (قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ) وَرُدَّتْ فِي حَقِّ الْفَرْعِ قَطْعًا تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ، وَسَوَاءٌ أَقَدَّمَ الْأَجْنَبِيَّ أَمْ لَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ) أَوْ لِأَصْلٍ لَهُ (وَأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَمَحَلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيهِ إنْ قَدِمَ الْأَجْنَبِيُّ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِيهِ أَيْضًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ،
وَلَوْ شَهِدَ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ
فَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَغَيْرُهُ قُبِلَتْ لِغَيْرِهِ لَا لَهُ لِاخْتِصَاصِ الْمَانِعِ بِهِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ يَشْهَدُ لِوَالِدِهِ أَوْ نَحْوِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ لِاخْتِصَاصِ الْمَانِعِ بِغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِفَرْعٍ وَأَجْنَبِيٍّ) كَأَنْ شَهِدَ بِرَقِيقٍ لَهُمَا كَقَوْلِهِ هُوَ لِأَبِي وَفُلَانٍ أَوْ عَكْسُهُ مُغْنِي وَأَسْنَى
(قَوْلُ الْمَتْنِ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ إلَخْ) وَرُدَّتْ فِي حَقِّ الْفَرْعِ قَطْعًا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَحِلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيهِ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَالْأَسْنَى كَمَا مَرَّ وَلِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَسَوَاءٌ أَقَدَّمَ الْأَجْنَبِيَّ أَمْ لَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: فَإِنَّهُ غَيْرُهُ ش م ر
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِذَا) (شَهِدَ) بِحَقٍّ (لِفَرْعٍ) أَوْ أَصْلٍ لَهُ (وَأَجْنَبِيٍّ) كَأَنْ شَهِدَ بِرَقِيقٍ لَهُمَا كَقَوْلِهِ: هُوَ لِأَبِي وَفُلَانٍ، أَوْ عَكْسِهِ (قُبِلَتْ) تِلْكَ الشَّهَادَةُ (لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ) مِنْ قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.
وَالثَّانِي: لَا تُفَرَّقُ فَلَا تُقْبَلُ لَهُ.
(وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ) أَوْ أَصْلٍ لَهُ (وَأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ) مِنْ قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَالثَّانِي لَا تَفْرِيقَ فَلَا تُقْبَلُ لَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (لِفَرْعٍ إلَخْ) الْمُرَادُ مَا لَوْ جَمَعَ فِي شَهَادَتِهِ بَيْنَ مَنْ تُقْبَلُ لَهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ سَوَاءٌ قَدَّمَ الْأَوَّلَ عَلَى الثَّانِي أَوْ عَكَسَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وإذا شهد لفرع وأجنبي ... قبلت للأجنبي في الأظهر) ؛ لاختصاص المانع بالفرع.
والثاني: لا تقبل؛ لأن الصيغة واحدة وقد ردت في البعض، فكذا في البعض الآخر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.