فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله
الشروح عليها
(فَإِنْ وَجَدَ كَافِي سَوْأَتَيْهِ) أَيْ قُبُلِهِ وَدُبُرِهِ (تَعَيَّنَ لَهُمَا) لِلِاتِّفَاقِ عَلَى كَوْنِهِمَا عَوْرَةً وَلِأَنَّهُمَا أَفْحَشُ مِنْ غَيْرِهِمَا، وَسُمِّيَا سَوْأَتَيْنِ؛ لِأَنَّ كَشْفَهُمَا يَسُوءُ صَاحِبَهُمَا (أَوْ) كَافِي (أَحَدِهِمَا فَقُبُلُهُ) وُجُوبًا ذَكَرًا أَوْ غَيْرَهُ يُقَدِّمُهُ عَلَى الدُّبُرِ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَجَّهُ بِالْقُبُلِ لِلْقِبْلَةِ فَسَتْرُهُ أَهَمُّ تَعْظِيمًا لَهَا وَلِسَتْرِ الدُّبُرِ غَالِبًا بِالْأَلْيَيْنِ
بِخِلَافِ الْقُبُلِ، وَالْمُرَادُ بِالْقُبُلِ وَالدُّبُرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا يَنْقُضُ مَسَّهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ بَقِيَّةَ الْعَوْرَةِ سَوَاءٌ،
وَإِنْ كَانَ مَا قَرُبَ إلَيْهِمَا أَفْحَشَ لَكِنَّ تَقْدِيمَهُ أَوْلَى، وَالْخُنْثَى يَسْتُرُ قُبُلَيْهِ،
فَإِنْ وَجَدَ كَافِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ تَخَيَّرَ، وَالْأَوْلَى كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ سَتْرُ آلَةِ الرَّجُلِ إنْ كَانَ ثَمَّ أُنْثَى، وَآلَةِ النِّسَاءِ إنْ كَانَ ثَمَّ رَجُلٌ، وَيَنْبَغِي سَتْرُ أَيِّهِمَا شَاءَ عِنْدَ الْخُنْثَى أَوْ الْفَرِيقَيْنِ أَخْذًا مِنْ التَّخْيِيرِ الْمَارِّ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَدَ كَافِي سَوْأَتَيْهِ) تَفْرِيعٌ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْبَعْضِ،
وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ لَا يُعْلَمُ مِمَّا قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ لَهُمَا) ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ
(قَوْلُهُ: فَقُبُلُهُ) وَلَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ اهـ حَجّ. وَكَتَبَ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَقُبُلُهُ ظَاهِرُهُ،
وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِيهِ وَيَكْفِي الدُّبُرُ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَقُبُلُهُ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ يَسْتُرُ، وَمَشَى عَلَيْهِ الْمَحَلِّيُّ،
وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ يَسْتُرُهُ،
وَيَجُوزُ جَرُّهُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ حَذْفِ الْعَامِلِ، وَإِبْقَاءِ عَمَلِهِ، وَالتَّقْدِيرُ فَيَتَعَيَّنُ لِقُبُلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَا قَرُبَ إلَيْهِمَا) أَيْ السَّوْأَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْقُبُلِ) فِيهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُنْثَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَقِبَهُ: وَالْمُرَادُ بِالْقُبُلِ وَالدُّبُرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا يَنْقُضُ مَسُّهُ، إذْ الَّذِي يَنْقُضُ مَسُّهُ مِنْ قُبُلِ الْأُنْثَى هُوَ مُلْتَقَى الشُّفْرَيْنِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ وَهُوَ مَسْتُورٌ فِي سَائِرِ أَفْعَالِ صَلَاتِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَإِنْ وَجَدَ كَافِي سَوْأَتَيْهِ) أَيْ قُبُلَهُ وَدُبُرَهُ سُمِّيَا بِذَلِكَ لِأَنَّ كَشْفَهُمَا يَسُوءُ صَاحِبَهُمَا (تَعَيَّنَ لَهُمَا) لِفُحْشِهِمَا وَلِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُمَا عَوْرَةٌ (أَوْ) كَافِي (أَحَدِهِمَا فَقُبُلُهُ) أَيْ الشَّخْصِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى يَتَعَيَّنُ سَتْرُهُ لِأَنَّهُ بَارِزٌ لِلْقِبْلَةِ وَالدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَيْنِ غَالِبًا فَعُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَيْضًا نَظَرًا لِبُرُوزِهِ وَأَنَّهُ يَلْزَمُ الْخُنْثَى سَتْرُ قُبُلَيْهِ فَإِنْ كَفَى أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَالْأَوْلَى سَتْرُ آلَةِ ذَكَرٍ بِحَضْرَةِ امْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ وَعِنْدَ مِثْلِهِ يَتَحَيَّزُ كَمَا لَوْ كَانَ وَحْدَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَيْ قُبُلِهِ وَدُبُرِهِ) الْمُرَادُ بِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا نَقَضَ مَسُّهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ بَقِيَّةَ الْعَوْرَةِ سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ مَا قَرُبَ إلَيْهَا أَفْحَشَ لَكِنَّ تَقْدِيمَهُ أَوْلَى نِهَايَةٌ وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِمْدَادِ مِثْلُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ أَحَدِهِمَا) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يَكْفِي جَمِيعُ أَحَدِهِمَا حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يَكْفِي جَمِيعُ أَحَدِهِمَا وَبَعْضُ الْآخَرِ تَعَيَّنَ لِلْجَمِيعِ بَصْرِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَقُبُلُهُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِيهِ وَيَكْفِي الدُّبُرُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا فِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَفَى الثَّوْبُ الْمُوصَى بِهِ أَوْ الْمَوْقُوفُ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ لِلْمُؤَخَّرِ رُتْبَةً كَالرَّجُلِ دُونَ الْمُقَدَّمِ كَالْمَرْأَةِ قُدِّمَ الْمُؤَخَّرُ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ أَنَّهُ رَأَى فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِثَوْبٍ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي تَقْدِيمِ الدُّبُرِ أَيْ حَيْثُ كَفَاهُ دُونَ الْقُبُلِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَارِزٌ لِلْقِبْلَةِ) أَيْ أَوْ بَدَلِهَا مُغْنِي وَسَمِّ وَشَيْخُنَا
(قَوْلُهُ إنَّهُ يَجِبُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ) أَقَرَّهُ ع ش وَنَقَلَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الزِّيَادِيِّ وَالشَّوْبَرِيِّ اعْتِمَادَهُ
(قَوْلُهُ وَعِنْدَ مِثْلِهِ) أَيْ أَوْ الْفَرِيقَيْنِ نِهَايَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَارِزٌ لِلْقِبْلَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَجَّهُ بِالْقُبُلِ لِلْقِبْلَةِ فَسَتْرُهُ أَهَمُّ تَعْظِيمًا لَهَا وَلِأَنَّ الدُّبُرَ مَسْتُورٌ غَالِبًا بِالْأَلْيَيْنِ
بِخِلَافِ الْقُبُلِ اهـ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي نَحْوِ نَفْلِ السَّفَرِ أَنَّهُ يَسْتُرُ الْقُبُلَ أَيْضًا وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كُلًّا عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(فَرْعٌ) لَهُ قَبْلَانِ أَصْلِيٌّ وَزَائِدٌ وَاشْتَبَهَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَوَجَدَ مَا يَسْتُرُ وَاحِدًا فَقَطْ مِنْ أَحَدِ الْقُبُلَيْنِ وَالدُّبُرِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بَيْنَ الْقُبُلَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْخُنْثَى الْمَذْكُورَةُ بِجَامِعِ اجْتِمَاعِ مُطْلَقِ أَصْلِيٍّ وَزَائِدٍ مَعَ الِاشْتِبَاهِ.
(فَإِنْ وَجَدَ كَافِيَ سَوْأَتَيْهِ) أَيْ: قُبُلِهِ وَدُبُرِهِ (تَعَيَّنَ لَهُمَا) لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُمَا عَوْرَةٌ، وَلِأَنَّهُمَا أَفْحَشُ مِنْ غَيْرِهِمَا، وَسُمِّيَا سَوْأَتَيْنِ؛ لِأَنَّ كَشْفَهُمَا يَسُوءُ صَاحِبَهُمَا. قَالَ تَعَالَى:{فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا}[الْأَعْرَافُ] أَيْ: ظَهَرَتْ لَهُمَا، وَكَانَا لَا يَرَيَانِهَا مِنْ أَنْفُسِهِمَا أَوْ لَا يَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -: «مَا رَأَيْت مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَا رَأَى مِنِّي» (أَوْ) كَافِيَ (أَحَدَهُمَا فَقُبُلَهُ) يَسْتُرُهُ وُجُوبًا، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَكَرًا أَمْ غَيْرَهُ؛
لِأَنَّهُ بَارِزٌ إلَى الْقِبْلَةِ، وَالدُّبُرُ مَسْتُورٌ غَالِبًا بِالْأَلْيَيْنِ، وَبَدَلُ الْقِبْلَةِ كَالْقِبْلَةِ كَمَا لَوْ صَلَّى صَوْبَ مَقْصِدِهِ، وَيَسْتُرُ الْخُنْثَى قُبُلَيْهِ،
فَإِنْ كَفَى لِأَحَدِهِمَا تَخَيَّرَ، وَالْأَوْلَى كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: سَتْرُ آلَةِ الرَّجُلِ إنْ كَانَ هُنَاكَ امْرَأَةٌ، وَآلَةِ النِّسَاءِ إنْ كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ
(فَإِنْ وَجَدَ كَافِي سَوْأَتَيْهِ) أَيْ قُبُلِهِ وَدُبُرِهِ (تَعَيَّنَ لَهُمَا) لِأَنَّهُمَا أَفْحَشُ مِنْ غَيْرِهِمَا وَسُمِّيَا سَوْأَتَيْنِ لِأَنَّ انْكِشَافَهُمَا يَسُوءُ صَاحِبُهُمَا (أَوْ) كَافِي (إحْدَاهُمَا فَقُبُلُهُ) يُسْتَرُ لِأَنَّهُ لِلْقِبْلَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ لِلْقِبْلَةِ) أَيْ أَوْ بَدَلُهَا كَمَقْصِدِ الْمُسَافِرِ الْمُتَنَفِّلِ، وَمُقْتَضَى هَذَا تَخْصِيصُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِالصَّلَاةِ، إلَّا أَنْ تَجْعَلَ مُسْتَنِدَاتٍ لِلْأَقْوَالِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (تَعَيَّنَ لَهُمَا) وَلَا يَأْتِي الْوَجْهُ الْقَائِلُ بِعَدَمِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْغَيْرِ الْكَافِي لِلطَّهَارَةِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ. نَعَمْ لَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلسَّوْأَتَيْنِ لَاشْتَرَاك الْجَمِيعِ فِي وُجُوبِ السَّتْرِ صَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ، وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى بَدَلَ الْوُجُوبِ إلَى آخِرِهِ.
(فَائِدَةٌ) لَيْسَ لِلْعَارِي أَخْذُ الثَّوْبِ مِنْ مَالِكِهِ قَهْرًا وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ الْعَارِيَّةِ لَا الْهِبَةِ. نَعَمْ يَتَّجِهُ الْوُجُوبُ فِي الْمَاءِ الْكَدِرِ وَالطِّينِ وَالثَّوْبِ النَّجِسِ كَالْعَدَمِ
بِخِلَافِ الْحَرِيرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ لِبْسُهُ.
قال: (فإن وجب كافي سوأتيه .. تعين لهما) وجوبًا؛ لأنهما أغلظ وأفحش وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن:(الميسور لا يسقط بالمعسور).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:(إذا أمرتكم بأمر .. فأتوا منه ما استطعتم).
وخالف من وجد بعض الماء .. فإنه يتيمم في قول؛ لأنه ينتقل إلى بدل
بخلاف هذا. و (السوأتان): القبل والدبر. سميتا بذلك؛ لأن كشفهما يسوء صاحبهما، قال الله تعالى:{فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما} أي: ظهرت لهما، وكانا لا يريانها من أنفسهما، ولا أحدهما من الآخر، كما قالت عائشة:(ما رأيت منه صلى الله عليه وسلم، ولا رأى مني).
قال: (أو أحدهما .. فقبله) ؛ لأنه يستقبل به القبلة، والدبر تستره ألياه، سواء في ذلك الرجل والمرأة.
وإذا قلنا بهذا .. فيجب على الخنثى ستر القبلين معًا،
فإن كفى أحدهما .. تخير، والأولى ستر آلة الرجال إن كان هناك امرأة، وآلة النساء إن كان هنا رجل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.