المسألة ١٠٬٠٥٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٥ج ٣ ص ٢٥ ١ - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة