٢ - ميراث الزوجة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٠٥٩ إلى ١٠٬٠٦٢
-
٣/٢٥٣/٢٥
١ - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.
-
٢ - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
-
* تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.
-
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/١٢) .