فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٢ - ميراث الزوجة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٠٥٩ إلى ١٠٬٠٦٢

  1. ٣/٢٥٣/٢٥

    ١ - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.

  2. ٢ - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

  3. * تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.

  4. قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/١٢) .