يصح الاعتكاف في سطح المسجد أو صعود المعتكف إليه، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، بل حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
يصح الاعتكاف في سطح المسجد أو صعود المعتكف إليه، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، بل حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك (٤) .