فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٢٢٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦

لا يصح الاعتكاف ابتداءً إلا بطهارة المعتكف مما يوجب الغسل كجنابةٍ أو حيضٍ أو نفاس (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥)

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد